إذا كان التشريع في الأصل يعود للبرلمان، فإن انتهاج مبدإ العقلنة البرلمانية قد جعله مجالا مشتركا بينه وبين الحكومة. بل وقد منح ذات المبدإ للحكومة واسع السلطة كي تتفوق على البرلمان – صاحب الوظيفة الأصلي- في ممارسة هذه الصلاحية.
فمما أصبح متعارفا عليه في الدساتير المعاصرة، أن الحكومة صارت تشرع جنبا إلى جنب مع البرلمان في مسائل تعود حصرا له بمقتضى الوثيقة الدستورية، وذلك عن طريق ما يعرف بتقنية التفويض التشريعي الذي هو ترخيص تمنح بموجبه السلطة التشريعية الأهلية القانونية للحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية نيابة عنها، وذلك في مجال معين يدخل عادة ضمن نطاق القانون وفق ضوابط محددة سلفا، بقصد تحقيق حاجات ملحة يستعصي بلوغها باتباع المسطرة التشريعية العادية، وهذه النيابة في التشريع تمارسها الحكومة سواء بحضوره أم في غيابه.
ففي حالة غياب البرلمان تتجلى تقنية التفويض التشريعي في مراسيم الضرورة التي تخول الحكومة حق اتخاذها في الفترات الفاصلة بين الدورات بعد موافقة اللجن المعنية بكلا المجلسين. أما التفويض التشريعي الذي يكون بحضور البرلمان فيتجلى في أسلوب الإذن الذي يمكن للحكومة عن طريقه أن تحصل على ترخيص من البرلمان – وهو قائم- حتى تشرع في موضوع معين يعود له في الأصل، لكن بشروط وضوابط حددها الدستور وحماها القاضيان الدستوري والإداري.
التفويض التشريعي دراسة مراسيم الإذن و مراسيم الضرورة على ضوء الإجتهادات الفقهية والقضائية

رابط مختصر
المصدر : http://lejuriste.ma/?p=10363