مرسوم رقم 2.17.618 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440
(26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري
تحميل-مرسوم-بمثابة-الميثاق-الوطني-للاتمركز-الإداري
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصول 49 و 90 و 92 و 145 و 154 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 165.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 يبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.635 الصادر في 20 من شوال1439 (4 يوليوز 2018) في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئآت المشتركة بين الإدارات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من صفر1440 (25 أكتوبر 2018).
رسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى.
كما يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم بالهيئات والمؤسسات التالية:
ـ الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
ـ المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛
ـ المقاولات العمومية وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير مرفق عمومي.
المادة 2
تشكل أحكام هذا المرسوم ميثاقا وطنيا مرجعيا للاتمركز الإداري لمصالح الدولة، يتعين على السلطات الحكومية وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة والإقليم، التقيد بمضامينه، والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.
المادة 3
يعتبر اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي، قوامه نقل السلطة والوسائل وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة.
المادة 4
تتألف إدارات الدولة من إدارات مركزية ومصالح لا ممركزة.
يقصد بالعبارات التالية، في مدلول هذا المرسوم، ما يلي :
ـ الإدارات المركزية: إدارات مختلف القطاعات الوزارية التي تمارس مهامها على المستوى المركزي، سواء كانت هذه القطاعات منتظمة في شكل وزارات، أو كتابات الدولة، أو مندوبيات سامية أو وزارية أو عامة، أو غيرها؛
ـ المصالح اللاممركزة للدولة: التمثيليات أو البنيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارات المركزية، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر، كيفما كان شكل تنظيم هذه التمثيليات أو البنيات، وأيا كانت مسمياتها.
المادة 5
تقوم سياسة اللاتمركز الإداري على المرتكزين الأساسيين التاليين:
ـ الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، بما يجعلها مستوى بينيا لتدبير العلاقة بين الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي؛
ـ الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهة وتتبعها.
المادة 6
يتعين من أجل تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري، القائمة على المرتكزين الأساسيين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، الارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة ، والعمل على تأهيلها وتطوير أدائها، قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها، ضمانا لحسن سير المرافق العمومية وجودة الخدمة العمومية المقدمة.
الباب الثاني
أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري
وآليات تفعيله
المادة 7
يهدف اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة إلى تحقيق الأهداف التالية :
ـ التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحديد المهام الموكولة إلى هذه المصالح.
ـ التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها؛
ـ مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته؛
ـ إرساء دعائم راسخة ودائمة لتعزيز التكامل في الوظائف والمهام بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية ، ولا سيما منها الجماعات الترابية ، من خلال السهر على :
- تفعيل آليات الشراكة والتعاون بينها؛
- تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومواكبتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
ـ ضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها؛
ـ تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة اللاممركزة ، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، الإشراف عليها، أو إنجازها أو تتبع تنفيذها؛
ـ تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها.
المادة8
يستند اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، إلى المبادئ والآليات التالية :
ـ الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة؛
ـ التفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها؛
ـ تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية؛
ـ تكريس الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح اللاممركزة للدولة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهامها؛
ـ وحدة عمل المصالح اللاممركزة للدولة، ضمانا للنجاعة والفعالية، وتحقيقا للالتقائية والتكامل في الاختصاصات الموكولة إليها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في تقييم أدائها؛
ـ تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات العمومية، والتعريف بها لدى المرتفقين، ومساعدتهم على إنجاز هذه الإجراءات في ظروف ملائمة؛
ـ تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها؛
ـ اقتران نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها؛
ـ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مسؤولية تدبير المصالح اللاممركزة؛
ـ إعادة انتشار الموظفين بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة من خلال تشجيع الحركية الإدارية، قصد تميكن المصالح المذكورة من التوفر على الكفاءات اللازمة التي تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف .
الباب الثالث
القواعد العامة للتنظيم الإداري
للمصالح اللاممركزة للدولة
المادة 9
تتألف المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم من :
ـ تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة الأهداف؛
ـ تمثيليات إدارية قطاعية اعتبارا لحجم وتنوع المهام المنوطة بها؛
ويمكن، عند الاقتضاء، إحداث بنيات إدارية للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة وإنهاء مهامها، وفقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1369.
المادة 10
يعتبر إحداث التمثيليات المشتركة أولوية في سياسة اللاتمركز الإداري .
يستند إحداث هذه التمثيليات، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، إلى :
ـ تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو على مستوى العمالة أو الإقليم، من أجل تنميط مناهج عملها، وضمان حسن التنسيق بينها، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها؛
ـ ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، وتقاسمها بين التمثيليات المذكورة.
المادة 11
تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب مرسوم.
مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه، تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بإحداث هذه التمثيليات، إما بمبادرة منها أو بناء على :
ـ اقتراح اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم؛
ـ أو اقتراح لوالي الجهة المعني .
وتحدد في نفس المرسوم اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها.
وتحدث التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية.
وتحدث التمثيليات الإدارية الإقليمية المشتركة، بموجب قرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، يتخذ إما بمبادرة منها أو بناء على:
ـ اقتراح اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم؛
ـ أو اقتراح عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وتحدد في نفس القرار المشترك اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها.
تحال القرارات المشار إليها في الفقرتين الرابعة والخامسة أعلاه على السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية وإصلاح الإداري وبالوظيفة العمومية قصد التأشير عليها.
المادة 12
يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية، مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى الجهة، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.
يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية أو المشتركة على المستوى الجهوي سلطة رئاسية بالنسبة لرؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية أو المشتركة التابعة لهم على مستوى العمالة أو الإقليم.
يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم، مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى العمالة أو الإقليم، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.
المادة 13
يعين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بموجب مرسوم.
ويعين رؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية والمشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بموجب قرارات للسلطات الحكومية المعنية.
الباب الرابع
توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية
والمصالح اللاممركزة للدولة والقواعد المنظمة للعلاقات بينها
الفرع الأول
توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية
والمصالح اللاممركزة
المادة 14
يعهد إلى الإدارات المركزية بالمهام التي تكتسي، بموجب النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة.
المادة 15
تتولى المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي مهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الجهوية التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع العمومية المبرمجةعلى صعيد الجهة.
ومن أجل ذلك، ومع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحدد الإطار العام لاختصاصات المصالح المذكورة في ممارسة المهام التالية:
ـ السهر على التفعيل الأمثل لتوجيهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالقطاعات الوزارية التابعة لها؛
ـ السهر على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
ـ السهر على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها؛
ـ تأمين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المرافق العمومية المكلفة بتدبيرها، والعمل على ضمان استمراريتها؛
ـ الإسهام في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المتعلقة بها، والعمل على تنفيذها طبقا للبرمجة الزمنية المشار إليها في المادة 22 من هذا المرسوم؛
ـ تأطير وتوجيه عمل المصالح اللاممركزة الإقليمية التابعة لها، وضمان حسن سيرها، ومراقبة أنشطتها؛
ـ تقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير الأداء، وتفعيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي، والعمل من أجل ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها؛
ـ تقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بها ورفعها إلى السلطات الحكومية التابعة لها مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا المرسوم؛
ـ السهر على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة من أجل إنجاز المشاريع والبرامج العمومية على مستوى الجهة وتتبعها؛
ـ اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تعاضد الوسائل المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتها؛
ـ إعداد مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بمختلف المصالح التابعة لها على مستوى الجهة.
المادة 16
تضطلع المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالمهام التالية :
ـ ممارسة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص الجاري بها العمل، فيما يخص الأنشطة والخدمات التي تقدمها المرافق العمومية المكلفة بتدبيرها؛
ـ تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية التابعة لها، والمبلغة إليها عن طريق رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية؛
ـ إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة على صعيد العمالة أو الإقليم في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها.
المادة 17
من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعمل الحكومة، كلما لزم الأمر، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة منها بتنظيم مالية الدولة والمحاسبة العامة ومراقبة نفقات الدولة، وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها، وقواعد التفويض، والنصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية، والتعيين في مناصب المسؤولية ، وذلك من أجل:
ـ تأهيل المصالح اللاممركزة لممارسة صلاحيات تقريرية بكيفية فعلية وناجعة وتحديد نطاق المسؤوليات المخولة لها ومجالات تدخلها؛
ـ تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة آمرين بالصرف جهويين، لتمكينهم من تدبير الاعتمادات المرصودة لهذه المصالح؛
ـ تمكين الرؤساء المذكورين، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي؛
ـ إعادة تحديد المهام الموكولة إلى الإدارات المركزية المعنية في ضوء الصلاحيات المزمع تخويلها للمصالح اللاممركزة التابعة لها، طبقا للمادتين 15 و 16 من هذا المرسوم.
الفرع الثاني :
القواعد المنظمة لعلاقات الإدارات المركزية بالمصالح
اللاممركزة للدولة
المادة 18
يتعين على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المصالح اللاممركزة التابعة لها من ممارسة صلاحيات تتيح لها اتخاذ المبادرة في تفعيل السياسات العمومية القطاعية المكلفة بتنفيذها، وابتداع الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها للمرتفقين، وتفعيل هذه الحلول في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها.
المادة 19
يمارس، تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة ومختلف العاملين تحت إمرتهم مهامهم بكامل المسؤولية، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تحت سلطة الوزراء المعنيين.
المادة 20
تقوم السلطات الحكومية بإعداد تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بمصالحها اللاممركزة ، طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من هذا المرسوم.
تحدد التصاميم المذكورة، على وجه الخصوص، مع مراعاة طبيعة وخصوصيات كل قطاع وزاري على حدة، الجوانب التالية:
ـ الاختصاصات، ولا سيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم نلقها إلى المصالح اللاممركزة للدولة، وتلك التي يمكن أن تكون موضوع تفويض؛
ـ الموارد البشرية والمادية لتمكين المصالح اللاممركزة للدولة من ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها؛
ـ الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف؛
ـ البرمجة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية، في احترام للأجل المنصوص عليه في المادة 22 أدناه.
يحدد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بموجب نص تنظيمي يتخذ داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 21
يراعى في إعداد مشاريع التصاميم المديرية مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية المعنية، ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
تحال وجوبا مشاريع هذه التصاميم على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم، قصد المصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها، في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بها.
المادة22
يتم إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه حيز التنفيذ.
وتحدد مدة سريانها في ثلاث سنوات، على أن يتم تقييم تنفيذها وتحيينها سنويا داخل نفس الأجل.
يتم تنزيل التصاميم المديرية اللاتمركز الإداري على المستوى الجهوي في إطار تعاقدي بين السلطات الحكومية المعنية ووالي الجهة ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المعنية.
المادة 23
تكلف المصالح اللاممركزة للدولة بتنفيذ البرامج والمشاريع المندرجة ضمن السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها، وفق أهداف وإجراءات وآجال محددة، وذلك تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة ، الذي يتولى تنسيق التنفيذ تحت سلطة الوزراء المعنيين.
تكون هذه البرامج والمشاريع المذكورة موضوع اتفاقيات أو عقود تبرم بين الأطراف المعنية.
تحدد هذه الاتفاقيات أو العقود التزامات الأطراف بكيفية دقيقة، وآليات مواكبة تنفيذها وكيفيات تقييم إنجاز البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه.
تحال وجوبا مشاريع الاتفاقيات والعقود المذكورة على اللجنة الجهوية للتنسيق أو اللجنة التقنية، حسب الحالة، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 30 و 34 من هذا المرسوم قصد إبداء الرأي في شأنها ، قبل الشروع في تنفيذها.
المادة 24
يتعين على السلطات الحكومية، بتنسيق مع والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها ومواكبتها وتتبعها ودعمها.
كما يتعين عليها أن تقوم، بصفة منتظمة، بتقييم أداء هذه المصالح كلما تعلق الأمر بأنشطة ذات طابع قطاعي للتأكد بصفة خاصة، مما يلي:
ـ مدى تقيدها بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا بالالتزامات المضمنة في التصاميم المديرية المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
ـ مدى تنفيذها للالتزامات الملقاة على عاتقها، سواء منها تلك الناتجة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو تلك المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهر على إنجازها في إطار الاتفاقيات أو العقود المبرمة بشأنها.
ـ مدى التزامها بالإجراءات الواجب التقيد بها في ممارستها لاختصاصاتها.
تعد مصالح الإدارة المركزية المكلفة بإجراء التقييم تقريرا في هذا الشأن، ترفعه إلى السلطة الحكومية المعنية قصد البث في خلاصاته، وتوجه نسخةمنه إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة.
يتم تقييم أداء المصالح اللاممركزة المعنية بتنسيق مع والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة، عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع وبرامج عمومية مشتركة بين هذه المصاللح من قبل السلطات الحكومية المعنية.
المادة 25
تضع السلطات الحكومية، في حدود الصلاحيات المسندة إليها، برامج للتكوين والتكوين المستمر قصد تنمية قدرات الأطر العاملة بالمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.
تنظم ، كلما أمكن ذلك ، مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها.
الباب الخامس
القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة
بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم
المادة 26
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة ، ويسهرون على حسن سيرها.
ومن أجل ذلك، يشرف الولاة والعمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، طبقا لأحكام المادة 23 من هذا المرسوم، ويسهرون على ضمان التقائيتها، وانسجامها، وتناسقها.
كما يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها وللالتزامات الملقاة على عاتقها وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة.
ويمكن للوالي أو العامل، حسب الحالة، إبرام اتفاقيات وعقود بخصوص البرامج والمشاريع المذكورة.
المادة 27
يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
المادة 28
يمكن للولاة والعمال، كل في دائرة اختصاصه، أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية يمكن اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئ، يندرج ضمن اختصاصاتها، من شأنه تحسين أداء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، قصد الاستجابة لانتظارات المرتفقين وتبسيط إجراءات استفادتهم من الخدمات العمومية المقدمة لهم.
المادة 29
يحيط الولاة والعمال السلطات الحكومية المعنية علما، وبصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان إنجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص إنجازها على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وبوضعية تنفيذ هذه البرامج والأشغال، وعند الاقتضاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم لتذليل الصعوبات التي قد تعترض إنجازها داخل الآجال المقررة.
المادة 30
من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر على حسن سيرها، تحدث لديه وتحت رئاسته لجنة جهوية تحمل اسم “اللجنة الجهوية للتنسيق”، تناط بها، على وجه الخصوص، المهام التالية :
أ ـ العمل على انسجام والتقائية ووحدة عمل المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي؛
ب ـ العمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية؛.
ج ـ العمل على تأمين استمرارية الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح المذكورة؛
د ـ إبداء الرأي حول مشاريع السياسات والبرامج العمومية للدولة على المستوى الجهوي؛
هـ ـ إبداء الرأي بشأن مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتقارير نجاعة الأداء القطاعية وكذا المقترحات المعدة على المستوى الجهوي المتعلقة بإعداد مشاريع الميزانيات القطاعية وكذا مخططات الدولة للاستثمار المتلائمة معها، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للدولة بهذا الخصوص؛
و ـ إبداء الرأي بشأن مقترحات توزيع الاعتمادات المالية حسب الحاجيات والبرامج الجهوية، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للدولة بهذا الخصوص؛
ز ـ مواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة واشغال التجهيز المراد إنجازها على المستوى الجهوي ، واقتراح التدابير الكفيلة بتدليل كل الصعوبات التي قد تعترض إنجازها؛
ح ـ تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على المستوى الجهوي في ضوء تقارير الكتابة العامة للشؤون الجهوية المنصوص عليها في المادة 33 أدناه ، وإنجاز تقييمات مرحلية لمستوى تنفيذها؛
ط ـ اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المرتفقين على مستوى الجهة من قبل مصالح الدولة اللاممركزة.
ي ـ دراسة وإبداء الرأي في شأن مشاريع الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم؛
ك ـ إبداء الرأي بشأن عقود البرامج ذات الطابع الجهوي التي تربط الدولة بالمؤسسات العمومية وبالجماعات الترابية لا سيما الجهة؛
ل ـ دراسة كل قضية من القضايا التي يحيلها إليها والي الجهة والتي تندرج في مجال اختصاصها؛
م ـ المصادقة على التقرير السنوي لمنجزات اللجنة واقتراحاتها بشأن تعزيز اللاتمركز الإداري والرفع من نجاعة وفعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.
المادة 31
تتألف اللجنة الجهوية للتنسيق من الأعضاء التالي بيانهم :
ـ عمال العمالات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة؛
ـ الكاتب العام للشؤون الجهوية المنصوص عليه في المادة 33 أدناه؛
ـ رؤساء مصالح الدولة اللاممركزة على مستوى الجهة؛
ـ المسؤولون عن المراكز الجهوية للاستثمار والمسؤولون الجهويون للمؤسسات العمومية المعنية.
يمكن لوالي الجهة، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، أن يدعو بصفة استشارية، للمشاركة في اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
المادة 32
تجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
تخصص اللجنة اجتماعا من اجتماعاتها، مرة في السنة، لتقييم حصيلة تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي يتم إنجازها على مستوى الجهة وترفع نتائج هذا التقييم إلى السلطات الحكومية المعنية.
ويمكن لها، علاوة على ذلك، أن تجتمع، بطلب من السلطة أو السلطات الحكومية المعنية، من أجل دراسة التقرير أو التقارير المرحلية التي تعدها المصالح اللاممركزة حول مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع المذكورة.
يحدد والي الجهة جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
المادة 33
تحدث بنية إدارية تحمل اسم “الكتابة العامة الشؤون الجهوية” يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية.
يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التي يكلفه بها والي الجهة.
كما يضطلع، تحت سلطة الوالي، علاوة على ذلك، بالمهام التالية:
ـ أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته المشار إليها في الباب الخامس من هذا المرسوم؛
ـ تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها؛
ـ إعداد تقارير دورية، ترفع إلى اللجنة، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة، بتنسيق وثيق مع مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالجهة؛
ـ إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة المذكورة ، إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قبل متم شهر مارس من كل سنة.
يساعد الكاتب العام للشؤون الجهوية، من أجل قيامه بمهامه، أطر وأعوان.
يحدد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
المادة 34
من أجل مساعدة عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى العمالة أو الإقليم، والسهر على حسن سيرها، تناط باللجنة التقنية المحدثة بموجب أحكام الفصل 5 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 المشار إليه أعلاه، المهام التالية :
أ ـ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى العمالة أو الإقليم ، ولتأمين استمرارية الخدمات العمومية التي تقدمها؛
ب ـ مواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة وأشغال التجهيز المراد إنجازها على مستوى العمالة أو الإقليم، واقتراح التدابير الكفيلة بتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض إنجازها؛
ج ـ تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى العمالة أو الإقليم؛
د ـ إصدار كل توصية من أجل إحداث تمثيليات إدارية على مستوى العمالة أو الإقليم تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على مستوى العمالة أو الإقليم؛
هـ ـ اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المرتفقين على مستوى العمالة أو الإقليم؛
و ـ إبداء الراي في شأن مشاريع الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم والمتعلقة بالبرامج والمشاريع المزمع إنجازها فوق تراب العمالة أو الإقليم المعني؛
ز ـ دراسة كل قضية من القضايا التي يحيلها إليها عامل العمالة أو الإقليم في مجال اختصاصها.
يتولى عامل العمالة أو الإقليم رفع التوصيات المشار إليها في البند “د” أعلاه إلى والي الجهة قصد رفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.
المادة 35
يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية.
ولهذا الغرض، يقوم، على وجهة الخصوص، تحت سلطة عامل العمالة أو الإقليم، بتحضير اجتماعات اللجنة التقنية والسهر على تنظيمها وتنسيق اشغالها وإعداد محاضرها ومسك مستنداتها وحفظها.
الباب السادس
علاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها
والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص الترابي
المادة 36
من أجل مواكبة التنظيم التربي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، تتولى المصالح اللاممركزة للدولة ، تحت سلطة السلطات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، ممارسة المهام التالية:
ـ تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير مرفق عمومي؛
أـ العمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي في مختلف المجالات، ولا سيما عن طريق إبرام اتفاقيات أو عقود باسم الدولة، بناء على تفويض خاص، مع التقيد بالتوجهات العامة للدولة وبرامج التنمية الجهوية المعتمدة.
ـ المساهمة في تنمية قدرات الجماعات الترابية وهيئاتها؛
ـ مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولا سيما في إنجاز برامجها ومشاريعها الاستثمارية وتمكينها من كل أشكال المساعدة اللازمة؛
ـ تعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.
تمارس المصالح اللاممركزة للدولة المهام المشار إليها أعلاه في حدود الصلاحيات الموكولة إليها.
المادة 37
يتعين على المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التعاون والقيام بجميع أعمال التنسيق اللازمة مع المركز الجهوي للاستثمار المعني باعتباره شباكا وحيدا، من أجل تمكينه من القيام بمهامه، ولا سيما تلك المتعلقة بمساعدة المستثمرين من أجل الحصول على التراخيص اللازمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، ومواكبتها.
الباب السابع
اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 38
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.
ولهذه الغاية ، تتولى ، على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية :
ـ اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم .
ـ الدراسة والمصادقة على اقتراحات إحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المقدمة من قبل السلطات الحكومية المعنية أو من قبل والي الجهة المعني ، طبقا لمقتضيات المادة 11 من هذا المرسوم؛
ـ اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها؛
ـ المصادفة على مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم؛
ـ تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من شأنها تطويرها.
المادة 39
يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية:
ـ الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها خلال السنة الجارية؛
ـ الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها برسم السنة أو السنوات الموالية؛
ـ جدول بياني حول توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛
ـ التدابيرالمقترحة لتعزيز سياسة للاتمركز الإداري، عند الاقتضاء.
المادة 40
تتألف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
ـ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
ـ الأمين العام للحكومة؛
ـ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ـ السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
ـ كل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا والنقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة.
يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
المادة 41
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة.
المادة 42
تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.
المادة 43
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
ولهذا الغرض، تقوم على وجه الخصوص ، بتحضير اجتماعات اللجنة والسهر على تنظيمها وتنسيق أشغالها وإعداد محاضرها، ومسك مستندات اللجنة وحفظها.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة 44
تعتبر التمثيليات الإدارية الجهوية في حكم مديريات بالإدارة المركزية كما تعتبر التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم في حكم قسم بالإدارة المركزية.
يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية من الأجر والتعويضات المخولة لمدير بالإدارة المركزية.
يستفيد الكاتب العام للشؤون الجهوية من الأجر والتعويضات الممنوحة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم مقر الجهة.
يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم من التعويضات المخولة لرئيس قسم بالإدارة المركزية.
المادة 45
تحدد اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برنامج زمنيا مدققا لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، وذلك وفق الآجال المحددة في الفقرة الثانية بعده.
يراعى مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم، على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذا التوزيع في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 46
لا تسرى أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل وبالأوقاف والشؤون الإسلامية وبإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة.
المادة 47
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.93.625 الصادر في 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) في شأن اللاتركيز الإداري.
كما تنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 في شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 48
يدخل هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
تظل أحكام النصوص المتعلقة بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، سارية المفعول إلى حين تعويضها وفق مقتضياته.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح
الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.