الحكم ببراءة المتهمة في غياب ما يثبت ارتكاب أي فعل مادي تسبب في قتل وليدها مع توفر نية ذلك

12 مايو 2018wait... مشاهدة
الحكم ببراءة المتهمة في غياب ما يثبت ارتكاب أي فعل مادي تسبب في قتل وليدها مع توفر نية ذلك
رابط مختصر

محكمة النقض

القرار عدد 926

الصادر بتاريخ 27 غشت 2014

في الملف الجنحي عدد 3279/6/5/2014

lejuriste - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة برأت المتهمة من أجل جناية قتل أم لوليدها في حين أنه بالاطلاع على كل وثائق الملف خاصة تصريح المتهمة التي أفادت أنها وضعت مولودها حيا مدة أربعة أيام وأن التشريح الطبي المنجز على جثة المولود يفيد أن الوفاة نتيجة نزيف داخلي بالجهاز الهضمي، مما يدل أن هناك ريبة وشك في وفاة المولود وقد يكون من فعل المتهمة على اعتبار أنها تقر بوضعها للمولود وهو حي مدة أربعة أيام وأن والده مجهول، وأن المحكمة لما قضت بالإلغاء والبراءة لم تعلل قرارها التعليل الكافي ولم تراع المعطيات المتوافرة في ملف النازلة بالإضافة أن المتهمة تمت محاكمتها بمقتضى المسطرة الغيابية في إطار المادة 443 من ق.م.ج والتي تعتبرها في حكم العاصية للقانون ويجب أن تعامل على هذا الأساس، مما يجعل قرارها معللا تعليلا غير كافي ينزل منزلة انعدامه وموجبا للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما ألغت القرار الابتدائي وحكمت من جديد ببراءة المطلوبة في النقض تأسيسا على تصريحها التمهيدي أنها كانت تجوب أزقة مركز أيت داود وهي تحمل مولودها دون أن تعلم بوفاتها وإنكارها أثناء التحقيق قتل مولودها ولا يوجد ما يثبت أيضا ارتكاب أي فعل مادي تسبب في قتل وليدها مع توفر نية ذلك، تكون مارست سلطتها في تقدير ما ذكر في إطار القانون وعللت ما انتهت إليه على نحو سليم مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.