محكمة النقض
القرار عدد 663
الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012
في الملف المدني عدد 2862/1/6/2011
حيث صح ما عابة الطاعن على القرار، ذلك أنه تبنى علل الحكم الابتدائي التي جاء فيها : “أنه لا يمكن اعتبار مهنة صانع الأسنان مهنة تجارية أو حرفية بالإضافة إلى كون المدعى عليه لم يثبت صحة ادعائه، فتكون بذلك مقتضيات ظهير 1980 هي الواجبة التطبيق، ويكون الدفع بتطبيق مقتضيات ظهير 24/05/1955 غير مبرر ويتعين رده” ، في حين أن الطاعن يستعمل المحل كصانع للأسنان وهو عمل حرفي يهدف إلى تحقيق الربح والمضاربة وليس مهنة وأنه بمقتضى المادة 6 فإن صفة التاجر تكتسب بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط الصناعي أو الحرفي، وبمقتضى الفصل 1 من ظهير 24/05/1955 فإن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود الأملاك التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هذه الأعمال ترجع إلى تاجر أو رب صنعة أو حرفة، وأن القرار المطعون فيه عندما طبق مقتضيات ظهير 1980 فقد خرق المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال.