محكة النقض
القرار عدد 313
الصادر بتاريخ 24 ابريل 2012
في الملف الشرعي عدد 451/2/1/2010
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية التي كانت سارية المفعول وقت رفع الدعوى والمادة 153 من مدونة الأسرة، فإن الإقرار يعتبر من أسباب لحوق النسب ولا يشترط في الإقرار أن يكون صادرا من المقر للمقر له بل يجوز استخلاصه من أي دليل أو ورقة قدمت إلى جهة أخرى مادامت نية المقر قد اتجهت إلى أن يؤخذ بإقراره ولا يسال الأب عن سبب إقراره، والبين من أوراق الملف أن الهالك الحاج محمد ……… أقر ببنوة المطلوبة ……..(ف) في عقد زواجها عدد 60 ص 28 وتاريخ 21/8/1984 وفي رسم الصدقة المودع بكتابة الضبط تحت رقم 1334/84 والمؤرخ في 15/02/1984 وببنوة المطلوبين ……… (ف) ………. (ف) في وثيقة المعاوضة المودعة بكتابة الضبط تحت عدد 1359/86 والمؤرخة في 10/3/1986 وأمام ضابط الحالة المدنية لسنتي 1963 و1968 علاوة على شهادة شهود رسم الملكية المسجل بكتابة الضبط تحت عدد 2670 وتاريخ 14/4/1993 وشهود رسم الإراثة عدد 115 الذين شهدوا بنسب المطلوبين للهالك، وأن ما ادعته الطاعنة من عدم إنجاب الهالك من زوجته السابقة ……. لا يقتضي بالضرورة عدم الإنجاب من غيرها، والمحكمة لما اعتمدت حجج المطلوبين المدعمة بإقرار الهالك بنسبهما إليه حسب الوثائق المذكورة أعلاه ورجحتها على حجج الطاعنة لكون الأولى مثبتة والثانية نافية وباعتبار أن النسب يثبت بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وتقيدت بالنقطة القانونية التي نقض بمقتضاها القرار السابق ويبقى ما أثير بدون أساس.