يتعين عدم رفض طلب التعويض عن الفراق بعلة عدم إثبات الضرر لأن التطليق ضرر
محكمة النقض
القرار عدد 315
الصادر بتاريخ 24 ابريل 2012
في الملف الشرعي عدد 472/2/1/2010

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه إذا كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، وما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، فإنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها ما اعتمدته من وقائع ودلائل، وكيفية استخلاصها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل محكمة الموضوع للتأكد من سلامته وعدم مخالفته للواقع، وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الذي تقدم به الطاعن بعلة عدم إثباته الضرر رغم أن التطليق في ذاته ضرر ودون أن تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق وترتب عن ذلك ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.