إذا ثبت وجود الضرر المتمثل في ضجيج استعمال آلات النجارة فيجب رفعه كليا
القرار عدد 11
الصادر بتاريخ 3 يناير 2012
في الملف المدني عدد 2407/1/5/2011
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة بعدما ثبت لها وجود الضرر المتمثل في الضجيج غير المألوف الذي تحدثه الآلات الكهربائية المستعملة لنشر وتقطيع الخشب، والذي يحق للجيران طلب إزالته طبقا للفصل 91 من ق.ل.ع. ولقول المتحف: (ومحدث ما فيه للجار ضرر ” محقق يمنع من غير نظر)، فإنها قضت على المدعى عليه فقط بعدم تشغيل الآلات الكهربائية في وقت واحد بدلا من منعه من ممارسة مهنة النجارة. وأن هذا الحكم يستحيل تنفيذه لأنه يتطلب حضور المنفذ وأحد العارضين مع المدعى عليه صباحا ومساء للتأكد من التزامه بمضمون الحكم. ثم أن هذا الحكم يتعارض مع الواقع العملي للنجارة، لأن الآلات الكهربائية تكمل بعضها البعض ويتعين تشغيلها كلها لإنجاز المطلوب منها. ولكثرة الأشغال فإنه يتعذر تشغيل بعضها وتعطيل البعض الآخر. وبذلك يبقى تنفيذ هذا الحكم موكول إلى ضمير المدعى عليه وليس إلى سلطة المحكمة.
حقا، حيث صح ما عابة الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة لما ثبت لها وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة واعتبرته ضررا غير مألوف، فقضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به والذي يجب رفعه كلية عملا بقاعدة “لا ضرر ولا ضرار” وقاعدة “الضرر يزال”، فجاء قرارها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه فعرضته للنقض والإبطال.
سارة منذ سنتين
هل يجوز طلب الغاء رخصة النجارة في حي سكني. ورفع الضرر. هل هناك قانون يمنع ممارسة النجارة في الحي لما ينتج عنها من اضرار صحية خطييرة. وازعاج للساكنة وشكرا