مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الحادثة المتسبب فيها القطار هي مسؤولية حارس الشيء
محكمة النقض
القرار عدد 1052
الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012
في الملف المدني عدد 494/1/3/2010
لكن من جهة أولى، فإن مسؤولية الطالب الأول عن الحادثة هي مسؤولية حارس الشيء في إطار الفصل 88 من ق.ل.ع، وهو ما أطرت به المحكمة الدعوى في قرارها المطعون فيه، وهو يسأل عن الضرر الذي نشأ عن القطار بسبب دهسه لموروث المطلوبين بوصفه مؤسسة عمومية، وقد استقت المحكمة توصيف الحادثة من الوقائع المعروضة عليها، في إطار السلطة المخولة لها قانونا في إعطاء الوصف القانوني لهذه الوقائع وتنزيل نصوص القانون عليها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، ولم يسبق للطالبين عرض المناقشة بخصوص ظروف وأسباب الحادثة أمام قضاة الموضوع بالكيفية والوصف الذي أورداه في الوسيلة، ويعد ذلك من قبيل المسائل الواقعية المختلطة بالقانون، يجب أن تثار أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه وجوابهم عليه، ولم يبين الطاعنان في الوسيلة ما هي الالتزامات القانونية الموجبة لمسؤولية الضحية المنصوص عليها في الفصول من 14 إلى 22 من القانون رقم 110-60-1 لم تجب عنها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما كان ما ورد بشأن ذلك في الوسيلة غامضا ومبهما، وتبقى الوسيلة لذلك في الفرع الأول بخصوص أساس المسؤولية غير مؤسس، والفرعين منها الثاني والثالث غير مقبولين.