مرسوم بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها

2018-03-18T00:24:11+00:00
2018-03-18T00:26:52+00:00
آخر الادراجاتالأولىمراسيمنصوص تشريعية
18 مارس 2018wait... مشاهدة
مرسوم بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها
رابط مختصر

مرسوم رقم 2.17.279 صادر في 14 من رمضان 1438 ( 9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 191 منه،

وباقتراح من وزير الداخلية،

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 ( 8 يونيو 2017)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تمنح التسبيقات المالية المنصوص عليها في المادة 191 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 لتسديد النفقات الإجبارية المتعلقة بالتسيير.

المادة الثانية

يكون منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس الجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشفوعا ببيان عن وضعية استخلاص المداخيل الضريبية وحصة الجهة من ضرائب الدولة.

يحال الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة الثالثة

يتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها الجهة داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة .

المادة الرابعة

يحدد سعر فائدة هذه التسبيقات وشروط منحها ومدة ومسطرة تسديدها بقرار مشترك لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 ( 9 يونيو 2017)

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.