تحمل المطلقة نفقة بنتها مقابل الخلع لا يعفي الأب من التزامه بالإنفاق على بنته متى أصبحت الأم معسرة

29 يناير 2018wait... مشاهدة
تحمل المطلقة نفقة بنتها مقابل الخلع لا يعفي الأب من التزامه بالإنفاق على بنته متى أصبحت الأم معسرة
رابط مختصر

محكمة النقض

قرار عدد 20

المؤرخ في 04/01/2006

ملف شرعي عدد 501/2/1/2005

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بشأن نفقة البنت فاطمة وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقة بنته منها الكورة بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 30/1/03 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا وبتأييده في الباقي مع يمين المستأنفة بأنها معسرة ظاهرا وباطنا وحالها متصل على ذلك عن المدة المحكوم بها فإن نكلت رفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن سببا وحيدا متخذا من انعدامه الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في قضائه على موجب إثبات العسر المؤرخ في 20/9/02 (كذا) الذي أصبح حجة غير عاملة بعد تراجع شهوده عن شهادتهم حسب رسم الرجوع المؤرخ في 25/12/03 ثم إن المطلوب ضدها استفادت من فراقها من زوجها الطاعن واختلعت بنفقة بنتها منه والتزامها بالإنفاق عليها إلى أن تصبح قادرة على الكسب أو تجب نفقتها على زوجها  ولا يجوز لها الرجوع عن هذا الالتزام بدون موجب شرعي فيكون بذلك القرار عديم الأساس القانوني وخارقا لقواعد الإثبات وغير معلل تعليلا كافيا الأمر الذي يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه من  جهة أولى فإن تحمل المطلوبة نفقة بنتها من مفارقها مقابل الخلع لا يعني الأب من التزامه القانوني بالإنفاق على بنته متى أصبحت الأم المختلعة معسرة وقد قال الإمام مالك: زومن الحق أن يكلف الرجل بنفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفقه عليه، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند لإثبات عسر المطلوبة المبرر مطالبتها الطاعن الأب الإنفاق على بنته على موجب العسر المؤرخ في 19/8/02 الذي تراجع شهوده حسب رسم الرجوع المضمن بتاريخ 25/12/03 تحت عدد 384 وإنما على موجب العسر المؤرخة في 23/2/04 الذي لم يثبت الطاعن رجوع شهوده وكذالك الشهادة الإدارية المؤرخة فجاء بذلك القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.