لا يمكن الحكم على رئيس كتابة الضبط تلقائيا دون سابق الحكم عليه أو على الجهة التي يعمل لفائدتها

27 يناير 2018wait... مشاهدة
لا يمكن الحكم على رئيس كتابة الضبط تلقائيا دون سابق الحكم عليه أو على الجهة التي يعمل لفائدتها
رابط مختصر

محكمة النقض

الغرفة الإدارية القسم الأول

القرار عدد 46

المؤرخ في 07/01/2009

ملف إداري عدد 757/4/1/2005

وفي الجوهر:

حيث طالب المدعون الحكم على السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأدائه لهم غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ إلى غاية حصولهم على التعويضات المحكوم بها، وكذا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم للمدعين تعويضا عن الضرر قدره 75.000,00 ذرهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الصائر والنفاذ المعجل.

لكن، حيث إن الغرامة التهديدية تظل ضد المنفذ عليه الذي يرفض الامتثال طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأن مسؤولية المواطن الشخصية عن عدم التنفيذ، حسبما يدعيه المدعون، وإنما تهم المواطن الذي يمثل الجهة المحكوم عليها، في حين أن مسؤولية رئيس كتابة الضبط تنتج عن مهامه الإدارية وتندرج ضمن نشاط المرفق العام، ولا يمكن بهذه الصفة الحكم عليه بالغرامة التهديدية تلقائيا على نحو ما ورد بمقال افتتاح الدعوى، دون سابق الحكم عليه أو على الجهة التي يعمل لفائدتها، يكون بذلك الحكم المستأنف في محله جزئيا، فيما قضى بهه من رفض طلب الحكم بالغرامة التهديدية.

وحيث إن الحكم برفض الطلب قد شمل طلب التعويض، والحال أن المحكمة قد أغفلت البت في هذا الطلب، مما يبقى معه إلغاؤه في هذا الجانب.

وحيث إن القضية غير جاهزة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالغرامة التهديدية، وإلغائه فيما يخص عدم الحكم في طلب التعويض وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته للبت فيه طبقا للقانون.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.