يتعين الاستجابة للتعدد لأن المراد التزوج بها طليقته سابقا وله معها ابن ويريد جمع الشمل
حكم المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح
رقم : 230/07
الصادر بتاريخ :
19/03/2007
في الملف عدد :
41/2006
“حيث إن طالب التعدد يلتمس الحكم له بما سطر أعلاه.
وحيث إنه استنادا إلى المادة 45 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة أن تأذن بالتعدد إذا وجد المبرر الموضوعي والاستثنائي، وتوفر طالب التعدد على موارد تمكنه من إعالة أسرتين.
وحيث إن زوجة طالب التعدد الأولى موافقة له على التزوج للمرة الثانية.
وحيث صرح طالب التعدد أن سبب التعدد يكمن في كون المراد التزوج بها تعد مفارقته وله معها ابن وأنه يريد جمع الشمل، وأن دخله السنوي هو (000 60) درهم.
وحيث ارتأت المحكمة واقتنعت أن مقتضيات المادة 45 من مدونة الأسرة متوافرة في نازلة الحال، لذلك يكون طلب المدعي مرتكز على سند ويتعين الاستجابة له”.