المحكمة الابتدائية وجدة
حكم رقم 2728
صادر بتاريخ 14/09/99
في الملف عدد 1530/98
وفي الموضوع: حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالقيام بإجراءات تحرير البيع النهائي تنفيذا للحكم القضائي.
حيث إن المدعى عليه اكتفى بالإجابة عن الدعوى الموجهة ضده أنها لا تهمه، الأمر الذي يعد قرينة على أنه لا يمانع ولا ينازع المدعي في طلبه.
حيث إنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا ثبت أنه أدى أو عوض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وأنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام.
حيث إن المحكمة بعد إطلاعها على العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 6/8/82 والذي هو في حقيقته عقد ابتدائي متوفر على جميع شروط وأركان العقد تأكد لديها أن المدعي التزم بدفع مبلغ 13640 درهم الذي يمثل باقي ثمن المبيع الذي في ذمته.
حيث إنه بإيداع المدعي باقي ثمن المبيع لفائدة المدعى عليه، فإن من حقه إجبار هذا الأخير بتحرير عقد البيع النهائي.
وحيث إنه بصرف النظر على أن المدعي لم يدل بما يثبت قيام الجماعة الحضرية بإجراء التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة عملا بمقتضيات المادة 33 من قانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والذي هو من النظام العام لتعلقه أي القانون المذكور بالفلسفة العامة لمنظومة العقار والبناء والتنمية قواعده آمرة لا يجوز مخالفتها، فإن إعطاء الأوامر للسيد المحافظ للقيام باللازم يقتضي أن يكون بيد المدعي عقد بيع نهائي وهو غير متوافر في النازلة، مما يتعين معه الحكم بإلزام المدعى عليه بالقيام بإجراءات تحرير عقد البيع النهائي ليس إلا.
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
وفي الموضوع: على المدعى عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المدعي بشأن القطعة الأرضية رقم 71 ذات المساحة 95 متر مربع المستخرجة من الرسم العقاري 4857 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلب على الحالة.