تأكيد الخبرة الطبية المنجزة للعقم الذي ارتكز عليه طالب التعدد يجعل الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له

حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش
رقم:03
الصادر بتاريخ
18/01/2007
في الملف رقم
04-06/23.
” حيث يهدف الطالب من طلبه الإذن له بالتعدد على زوجته.
وحيث أرجع الطالب سبب الطلب إلى إصابة المطلوب ضدها بالعقم.
وحيث إنه وبجلسة الصلح المنعقدة بجلسة 25/05/2006 حضرت الزوجة وعبرت عن موافقتها لزوجها على التعدد، مؤكدة بأنها تعاني من العقم ولا يرجى شفاؤها ولا ترغب في أن تطبق في حقها مسطرة الشقاق.
وحيث أدلى الطالب بمجموع الوثائق المشار إلى مراجعها أعلاه وكذا تقرير الخبرة الحسابية الذي يفيد أن الطالب يتوفر على دخل سنوي قدره 72000 درهم.
وحيث إنه واستنادا على مقتضيات المادة 41 و42 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تأذن بالتعدد إذا ثبت عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، إضافة إلى توافر شرطي :
- ثبوت المبرر الموضوعي و الاستثنائي للتعدد.
- أن تكون للراغب في التعدد الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق للأسرتين في إطار من المساواة بينهما.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف (خاصة رسم الزواج) وكذا تصريحات الطرفين وخاصة تصريحات الزوجة أمام المحكمة، فقد ثبت عدم وجود الشرط المانع من التعدد، كما أن الزوجة عبرت وبصريح العبارة عن موافقتها لزوجها على التعدد مع عدم رغبتها في تطبيق مسطرة الشقاق وتشبثها بعلاقة الزوجية التي تربطها بالطالب.
وحيث إن المحكمة وقبل البت في صلب الطلب وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى وللتأكد من صحة السبب المصرح به من قبل الزوجين، أمرت بعرض الزوجة على خبرة طبية أولى وتكميلية عهد للقيام بهما للدكتورة …… المختصة في طب و جراحة النساء و الولادة، والتي خلصت في تقريرها النهائي إلى أن المطلوب ضدها لم يسبق لها الإنجاب، وأن العقم الذي تعاني منه لا يرجى شفاؤه ولا يمكن البرء منه بصفة يقينية.
وحيث إنه وبعد الإطلاع على دخل الزوج المقدر في 72000 درهم سنويا، وكذا السبب المرتكز عليه لطلب التعدد (عقم المطلوب ضدها الذي لا يرجى البرء منه)، والذي تبين صحته استنادا على نتيجة الخبرة المنجزة فقد ثبت لهذه المحكمة توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من مدونة الأسرة من سبب موضوعي واستثنائي و موارد كافية لإعالة أسرتين وعدم وجود شرط الامتناع عن التعدد مما يجعل الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له ” .