إعمال مبدأ التدرج في العقوبة التأديبية لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بأخطاء غير جسيمة

23 يناير 2018wait... مشاهدة
إعمال مبدأ التدرج في العقوبة التأديبية لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بأخطاء غير جسيمة
رابط مختصر

محكمة النقض

القرار رقم 291

المؤرخ في 21 فبراير 2013

الغرفة الاجتماعية    

الملف عدد 1098/5/2/2012

lejuriste - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية 

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه من كونه وقع في تناقض فالثابت من تعليله أنه بعد تأكيده ثبوت ارتكاب المطلوب في النقض الخطأ الجسيم المنسوب إليها من خلال شهادة الشاهدين اللذين تم الاستماع إليهما خلال جلسة البحث عاد لينص في نفس التعليل أنه كان الأولى بالمشغل التدرج في العقوبة نظرا لمدة العمل التي قضاها في خدمة مشغله والتي تناهز 26 سنة مع أن إمكانية إعمال المشغل لمبدأ التدرج في اتخاذ العقوبة التأديبية عملا بمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل لا يتم اللجوء إليها إلا إذا تعلق الأمر بأخطاء غير جسيمة كما تنص على ذلك المادة أعلاه أما وأن تتأكد المحكمة من ثبوت ارتكاب الأجير لأخطاء جسيمة بشهادة الشهود ثم تقول بأنه كان على المشغل تطبيق المقتضيات أعلاه بعلة قضاء الأجير مدة تناهز 26 سنة في خدمة مشغله، فإن ذلك يجعل القرار متسما بالتناقض وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.