محكمة النقض
القرار رقم 291
المؤرخ في 21 فبراير 2013
الغرفة الاجتماعية
الملف عدد 1098/5/2/2012
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه من كونه وقع في تناقض فالثابت من تعليله أنه بعد تأكيده ثبوت ارتكاب المطلوب في النقض الخطأ الجسيم المنسوب إليها من خلال شهادة الشاهدين اللذين تم الاستماع إليهما خلال جلسة البحث عاد لينص في نفس التعليل أنه كان الأولى بالمشغل التدرج في العقوبة نظرا لمدة العمل التي قضاها في خدمة مشغله والتي تناهز 26 سنة مع أن إمكانية إعمال المشغل لمبدأ التدرج في اتخاذ العقوبة التأديبية عملا بمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل لا يتم اللجوء إليها إلا إذا تعلق الأمر بأخطاء غير جسيمة كما تنص على ذلك المادة أعلاه أما وأن تتأكد المحكمة من ثبوت ارتكاب الأجير لأخطاء جسيمة بشهادة الشهود ثم تقول بأنه كان على المشغل تطبيق المقتضيات أعلاه بعلة قضاء الأجير مدة تناهز 26 سنة في خدمة مشغله، فإن ذلك يجعل القرار متسما بالتناقض وغير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.