محكمة النقض
القرار 497
المؤرخ 28 مارس 2013
الغرفة الاجتماعية
الملف عدد 1115/5/2/2012
وحيث إنه لما كانت العبرة في انتهاء علاقة الشغل التي تربط أجير بمشغله إنما تكون بالسبب المباشرة لهذا الإنهاء فإن إنهاء هذه العلاقة في نازلة الحال كان سببه مغادرة الأجير لعمله كما تدفع بذلك الطاعنة ويكون هذا السبب هو المعتمد حتى لو ارتكب الأجير خطأ جسيما لأن إنهاء عقد الشغل يختلف في الحالتين ففي حالة المغادرة بكون الأخير هو من قام بإنهاء العقد الذي يربطه بمشغله بينما في حالة الخطأ الجسيم يكون المشغل هو صاحب المبادرة في إنهاء العقد وعبء إثبات سبب الإنهاء في الحالتين يقع على عاتقه طبقا للقاعدة المقررة في الفصل 399 من ق ل ع والتي كرستها مدونة الشغل في المادة 63 منها والقرار المطعون فيه اعتبر في تعليله ن الطاعنة عجزت عن إثبات واقعة مغادرة الأجير لعمله، ويبقى ما تضمنه من أن إدانة المطلوب في النقض لم يكن لها أي أثر في واقعة الطرد فهو من قبيل التزيد يستقيم القرار بدونه وتبعا لذلك فإن ما أثير بخصوص تناقض حيثيات القرار يبقى غير جدير بالاعتبار – مما كان معه القرار الذي بت على الوجه المذكور معللا تعليلا سليما وغير مخل بأي المقتضيات المستدل بها وغير متناقض في حيثياته.
ويبقى السبب بكل فروعه لا سند له
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الصائر.