يقع عبء إثبات واقعة مغادرة الأجير لعمله على عاتق المشغل

22 يناير 2018wait... مشاهدة
يقع عبء إثبات واقعة مغادرة الأجير لعمله على عاتق المشغل
رابط مختصر

محكمة النقض

القرار 497

المؤرخ 28 مارس 2013

الغرفة الاجتماعية

الملف عدد 1115/5/2/2012

 lejuriste - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية

وحيث إنه لما كانت العبرة في انتهاء علاقة الشغل التي تربط أجير بمشغله إنما تكون بالسبب المباشرة لهذا الإنهاء فإن إنهاء هذه العلاقة في نازلة الحال كان سببه مغادرة الأجير لعمله كما تدفع بذلك الطاعنة ويكون هذا السبب هو المعتمد حتى لو ارتكب الأجير خطأ جسيما لأن إنهاء عقد الشغل يختلف في الحالتين ففي حالة المغادرة بكون الأخير هو من قام بإنهاء العقد الذي يربطه بمشغله بينما في حالة الخطأ الجسيم يكون المشغل هو صاحب المبادرة في إنهاء العقد وعبء إثبات سبب الإنهاء في الحالتين يقع على عاتقه طبقا للقاعدة المقررة في الفصل 399 من ق ل ع والتي كرستها مدونة الشغل في المادة 63 منها والقرار المطعون فيه اعتبر في تعليله ن الطاعنة عجزت عن إثبات واقعة مغادرة الأجير لعمله، ويبقى ما تضمنه من أن إدانة المطلوب في النقض لم يكن لها أي أثر في واقعة الطرد فهو من قبيل التزيد يستقيم القرار بدونه وتبعا لذلك فإن ما أثير بخصوص تناقض حيثيات القرار يبقى غير جدير بالاعتبار – مما كان معه القرار الذي بت على الوجه المذكور معللا تعليلا سليما وغير مخل بأي المقتضيات المستدل بها وغير متناقض في حيثياته.

ويبقى السبب بكل فروعه لا سند له

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الصائر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.