الخيانة الزوجية لا تثبت بالخبرة الجينية التي تؤكد أن الابن ليس من صلب الزوج المشتكي

22 يناير 2018wait... مشاهدة
الخيانة الزوجية لا تثبت بالخبرة الجينية التي تؤكد أن الابن ليس من صلب الزوج المشتكي
رابط مختصر

محكمة النقض

القرار عدد 1024/3

المؤرخ في 26/10/2011

ملف جنحي

عدد 2011/3/6/9526

وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه المتبني لحيثيات الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة لم يعتمد الخبرة الجينية المنجزة في القضية الشرعية والتي تؤكد أن ابن المطلوبة ليس من صلب زوجها المشتكي وهو ما يشكل اعترافا يستند إلى التطور العلمي الذي يقوم مقام الاعتراف القضائي الوارد في الفصل 492 من القانون الجنائي، مما يبقى تعليلها ناقصا يوازي الانعدام الموجب للنقض.

lejuriste - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية

حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 492 من القانون الجنائي، فإن جريمة الخيانة الزوجية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 491 من القانون الجنائي لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

وفي نازلة الحال، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتوفر لديها وسائل الإثبات المذكورة قضت ببراءة المطلوبة واستبعدت الخبرة التي تعتمد إثبات النسب عن طريق الحمض النووي، لأنها لا تدخل ضمن وسائل إثبات الخيانة الزوجية المحددة على سبيل الحصر طبقا للفصل 492 المذكور الذي طبقت محكمة الموضوع مقتضياته تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.