لا يعتبر منافسة تأسيس الأجير لجمعية تختلف عن نشاط وأهداف نشاط المشغلة

21 يناير 2018wait... مشاهدة
لا يعتبر منافسة تأسيس الأجير لجمعية تختلف عن نشاط وأهداف نشاط المشغلة
رابط مختصر

محكمة النقض

القرار رقم 93

المؤرخ في 17 يناير 2013

الغرفة الاجتماعية الملف عدد 371/5/2/2012

lejuriste - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المطلوبة في النقض ركزت دفعها على ارتكاب الأجير ( الطالب) خطأ جسيما متمثلا في المنافسة غير المشروعة بتأسيسه جمعية لفائدة تلاميذتها تنظم أنشطة ماثلة لتلك التي تنظمها وذلك خارج عن أي إطار قانوني وخرق سافر لعقد الشغل ويشكل ذلك خطرا على التلاميذ، وأنه أصبح منافسها، ولما تم اكتشافه غادر عمله تلقائيا وبدون أي مبرر مشروع وأنها أنذرته بالرجوع إلى عمله لكنه لم يتوصل بأية رسالة فمحكمة الموضوع المطعون قرارها وإن لم

lejuriste - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية

تناقش الدفع المتعلق بالمغادرة التلقائية والتي يقع عبئ إثباتها على عاتق المشغلة طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإنه لا وجود بالملف لما يثبت ذلك، وأن تأسيس طالب النقض لجمعية والتي يعتبر نشاطها وأهدافها الرياضية المحضة مختلف عن نشاط المطلوبة في النقض الذي هو التعليم كما أن منخرطيها من جميع الشرائح ومن مختلف المدارس التعليمية سواء الخاصة أو العامة كما أنها تعمل في إطارها القانوني السليم، لذلك فإن تعليل محكمة الموضوع قرارها وكما جاء في ديباجة الوسيلة المستدل بها وما رتبت على ذلك من نتائج قانونية، والحل إن كلا النشاطين مختلف عن الآخر، يكون قرارها قد جاء ناقض التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض بغض النظر عن مناقشة باقي الوسائل.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.