محكمة النقض
القرار رقم 93
المؤرخ في 17 يناير 2013
الغرفة الاجتماعية الملف عدد 371/5/2/2012
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المطلوبة في النقض ركزت دفعها على ارتكاب الأجير ( الطالب) خطأ جسيما متمثلا في المنافسة غير المشروعة بتأسيسه جمعية لفائدة تلاميذتها تنظم أنشطة ماثلة لتلك التي تنظمها وذلك خارج عن أي إطار قانوني وخرق سافر لعقد الشغل ويشكل ذلك خطرا على التلاميذ، وأنه أصبح منافسها، ولما تم اكتشافه غادر عمله تلقائيا وبدون أي مبرر مشروع وأنها أنذرته بالرجوع إلى عمله لكنه لم يتوصل بأية رسالة فمحكمة الموضوع المطعون قرارها وإن لم
تناقش الدفع المتعلق بالمغادرة التلقائية والتي يقع عبئ إثباتها على عاتق المشغلة طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإنه لا وجود بالملف لما يثبت ذلك، وأن تأسيس طالب النقض لجمعية والتي يعتبر نشاطها وأهدافها الرياضية المحضة مختلف عن نشاط المطلوبة في النقض الذي هو التعليم كما أن منخرطيها من جميع الشرائح ومن مختلف المدارس التعليمية سواء الخاصة أو العامة كما أنها تعمل في إطارها القانوني السليم، لذلك فإن تعليل محكمة الموضوع قرارها وكما جاء في ديباجة الوسيلة المستدل بها وما رتبت على ذلك من نتائج قانونية، والحل إن كلا النشاطين مختلف عن الآخر، يكون قرارها قد جاء ناقض التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض بغض النظر عن مناقشة باقي الوسائل.