المحكمة لما قضت على الأب بنفقة ابنه لفائدة الخالة دون إثبات شرط الرجوع بالنفقة عرضت قرارها للنقض
محكمة النقض
القرار رقم
251
المؤرخ في
26 مارس 2013
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الملف عدد
202/2/1/2012
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن النفقة على الغير محمولة على التبرع ما لم يشترط خلاف ذلك. والمحكمة لما قضت على الطاعن بأدائه نفقة ابنه الذي تكفلت به المطلوبة دون أن يثبت لديها شرط الرجوع بالنفقة ودون أن تؤدي اليمين على أنها أنفقت بقصد الرجوع على الطاعن تكون قد أساءت تطبيق قواعد الفقه على نازلة الحال وهي بمثابة قانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.