على المحكمة أن لا تنظر إلى دخل المطلق من مهنته فقط بل يتعين البحث في ما قد تدره عليه ممتلكاته
محكمة النقض
المؤرخ في 05 مارس 2013
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الملف عدد 771/2/1/2011
حيث صح ماعابه الطاعن في الوسيلة ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض على سند المادة 97 من مدونة الأسرة أن طالبة التطليق للشقاق لا تستحق المتعة، كما أنه وفقا للمواد 189 و 190 من مدونة الأسرة يراعى دخل الملزم بالنفقة والتوسط وحال مستحقها، وتعتمد المحكمة تصريحات الطرفين وحججها، ولها أن تستعين حتى
بالخبراء في ذلك، والطاعن دفع بأن دخله من مهنته كسائق طاكسي لا يتجاوز 2200 درهم شهريا، ونازع في ما استدلت به المطلوبة من ملكيته لأملاك تدر عليه دخلا زائدا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بأدائه مستحقات البنتين بعد الطلاق دون أن تبحث في الوضعية المادية للطاعن، وما قد تدره عليه ممتلكاته من ريع ولو بالاستعانة بالخبراء، لتبني قضاءها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنفض.