نسخ الوثيقة المعدة بشكل إلكتروني تقبل في الإثبات متى كانت مستوفية للشروط 417/1 و 417/2 من ق ل ع
محكمة النقض
القرار رقم 681
المؤرخ في 09 أكتوبر 2012
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الملف عدد 698/2/1/2011
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه الوسيلتين مضمونتين للارتباط بمخالفته مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه عللا أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع ذلك أنه أثار بأن الطلب المقدم من طرف المطلوبة معزز فقط بوثائق هي عبارة عن صورة شمسية غير مطبقة لأصولها ومستخرجة من الانترنت، كما أنه لا يملك سوى 39,25 مترا مربعا من الإقامة السكنية بفرنسا، والمحكمة لما اعتمدت مجرد الصورة الشمسية للوثائق دون أن يتم المصادقة عليها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل440 من قانون الالتزامات والعقود فإن نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني تقبل الإثبات متى كانت مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417/1 و 417/2 من نفس القانون، وكانت وسيلة حفظ الوثيقة يمكن لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها والتي أضيفت بمقتضى المادة 5 من القانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 129/07/1 المؤرخ في 30/11/2007، والمحكمة لما اعتمدت الوثائق المستدل بها من طرف المطلوبة والمستخرجة بشكل إلكتروني والتي تثبت دخل الطاعن الذي يتراوح بين 40.000 و 50.000 درهم شهريا دون أن يدلي الطاعن بما يثبت مخالفتها تكون قد أقامت فضاءها على سند من القانون ويبقى ما أثير غير جدير بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.