نظام البطاقة الخضراء يتعلق بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن الأضرار المترتبة عن استعمال السيارة ولا يمتد أثرها إلى عقود التأمين الشخصية
محكمة النقض
القرار 2/28
المؤرخ في 15 يناير 2013
الغرفة المدنية القسم الثاني
الملف عدد
3662/1/2/2011
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 284، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 7/4/2011، في الملف رقم 421/10 أن المطلوب في النقض، ادعى أنه تعاقد مع شركة التأمين ” الأجنبية للتأمينات الملكية العامة باسبانيا”، بأن تمنحه تعويضا على شكل رأسمال قدره 15025.30 أورو في حالة تعرضه لحادث سير نتج عنه عجز جزئي دائم، وأنه تعرض لحادثة سير بالخميسات في 3/3/08، ملتمسا الحكم على المؤمنة بالمبلغ المذكور، والممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي، أجاب الطاعن لما يهدف إلى رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة، حكمت المحكمة على شركة التأمين بأدائها للمطلوب في النقض مبلغ 172084.76 درهم (المساوي 15025.30 أورو)، استأنفه الطاعن، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع ، وانعدام التعليل، ذلك أن الأمر يتعلق بتأمين شخصي، ويتعين مواجهة الشركة الأجنبية شخصيا، وأمام المحاكم الأجنبية، والحال أن تمثيل المكتب المركزي المغربي ينحصر في إطار المسؤولية المدنية تجاه الأغيار، في إطار نظام البطاقة الدولية الخضراء، ولا علاقة للطاعن بأي تأمين شخصي ما دام لا يدخل في نطاق نظام البطاقة الدولية الخضراء، والمسؤولية المدنية تجاه الأغيار، وشهادة التأمين المعتمدة تثبت أنه لا علاقة للطاعن بها.
حقا، حيث إنه وبمقتضى الفصل 3 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالبطاقة الدولية الخضراء للتأمين، ” فإنه عندما تقع حادثة في البلد الذي يوجد فيه مكتب تسيير، وتكون مطالبة ضد المؤمن له…. فإن المكتب المذكور يقوم ببحث وتصفية المطالبة، كما لو كانت البوليصة مسلمة من طرفه، بشرط أن يكون المؤمن له وقت الحادثة متوفرا على شهادة التأمين صالحة البلد المذكور…”
وحيث يتبين من الفصل المذكور أعلاه، أن الاتفاقية تتعلق بالتأمين الإجباري على السيارة للمؤمن له لضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن الأضرار المترتبة عن استعمال السيارة ولا ينصرف أثر الاتفاقية المذكورة إلى عقود التأمين الخاصة.
وحيث أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد – موضوع الدعوى الحالية هو عقد تأمين خاص ينحصر أثره بين شركة التأمين الأجنبية ” للتأمينات الملكية العامة باسبانيا” والمؤمن له وهو عقد تأمين خاص غير مشمول بنظام البطاقة الدولية الخضراء، بينما المحكمة، المطعون في قرارها، حين استجابت لمطالب المطلوب في النقض وقضت على الطاعن بالأداء مع أن العقد موضوع الدعوى هو عقد تأمين شخصي تكون قد خرقت ف 3 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.