لا يمكن للمحكمة أن تعتبر المكتري في حالة مطل إذا ثبت أن المكري رفض حيازة واجبات الكراء
محكمة النقض
القرار رقم 274
المؤرخ في 02 أبريل 2013
الغرفة المدنية القسم السادس
الملف عدد 1942/1/6/2012
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه” بأن محضر رفض العرض العيني المحتج به من طرف المستأنف غير منتج في النازلة لتعلقه بمدة سابقة (من شهر غشت 2009 إلى شهر مارس 2010) عن المدة المنصوص عليها في الإنذار الحالي وهي من شهر أبريل 2010 إلى شهر أكتوبر من نفس السنة” في حين أنه بمقتضى الفصل 254 و 277 من ق ل ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وأنه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفي الالتزام وأنه يتجلى من محضر العرض العيني المؤرخ في 29/4/2010 أن الطاعن قام بعرض كراء مدة سابقة على المكري فرفض حيازتها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت محضر رفض العرض المذكور واعتبرت الطاعن في حالة مطل ولم تبين ما إذا كان تأخره عن تنفيذ التزامه لا يرجع إلى سبب مقبول، فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.