إعمال حجج الأطراف والترجيح بينها لا يتم إلا بعد التأكد من انطباقها على المدعى فيه وبعد وقوف المحكمة على عين المكان
محكمة النقض
القرار رقم 204
المؤرخ في 09 أبريل 2013
الغرفة المدنية القسم الثامن
الملف عدد 3380/1/8/2012
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك انه اقتصر في تعليله على أن ” الخبير أفاد في خلاصة تقريره الأصليين أن رسوم المستأنف (ف ل) والمتعرض (ب ح) تنطبق على العقار موضوع الخبرة في حدود المساحة الواردة في رسم الاستمرار فقط وهي أربع عبرات ويحد عقارهم قبلة ورثة (ع ب ع)ويمينا المخزن، وغربا (ع ب م)، وشمالا ( ب م ومن معهم) وأن الرسم المستند عليه يشير إلى تملك المستأنفين وحيازتهم للمدعى فيه أبا عن جد منذ سنة 1949، وأن هذه الحيازة ظلت هادئة ومستمرة حتى تاريخ مطلب التحفيظ”. في حين أن إعمال حجج الأطراف والترجيح بينهما لا يتم إلا بوقوف المحكمة على عين المكان طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، خاصة أنه لا يستفاد من محضر المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن المحكمة طبقت حجج الطرفين على المدعى فيه ويكون بذلك القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.