لا مجال للحديث عن إذن قاضي المحاجير إذا تعلق الأمر ببيع قضائي

3 يناير 2018wait... مشاهدة
لا مجال للحديث عن إذن قاضي المحاجير إذا تعلق الأمر ببيع قضائي
رابط مختصر

لا مجال للحديث عن إذن قاضي المحاجير إذا تعلق الأمر ببيع قضائي

محكمة النقض

القرار عدد 2086

الملف عدد 2973-1-1-2007

الغرفة المدنية/ القسم الأول

صادر بتاريخ 03/06/2009

باسم جلالة الملك

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 260 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه وأخته ……. أتناء إنجاز محضر البيع بالمزاد العلني بتاريخ 29/6/1995 كانا قاصرين وبالتالي تسري عليهما القوانين المتعلقة ببيوعات القاصرين. وأن المشرع أحاط بالبيع الذي يكون أحد طرفيه قاصرا إذن المحكمة في جميع الأحوال، ذلك أن التصرف في عقار القاصر بالبيع أو الشراء يتوقف على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين وأن أية مخالفة لهذا المقتضى القانوني يكون معها البيع باطلا بقوة القانون. وأن الثابت وبالرجوع إلى ملف عقود مختلفة عدد 56/56 موضوع محضر بيع عقار بالمزاد العلني أنه لا يتضمن إذن القاضي المكلف بالقاصرين، وأن القرار جانب الصواب عندما علل بأنه لا مجال في هذه النازلة للكلام عن إذن قاضي المحاجير باعتبار أن البيع هنا بيع قضائي إلا أن المشرع عندما قيد التصرف في عقار قاصر بالبيع والشراء على إذن قاضي القاصرين فقد عمم ذلك حتى بالنسبة للبيع بالمزاد العلني.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل والتسبيب القانوني، ذلك أنه من بين أطراف الدعوى قاصرين، وأن المشرع قيد البيوعات التي تتعلق بالقاصرين لإذن قاضي القاصرين هذا الإذن الذي يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وذلك حماية لمصالحهم وأن البيع الذي يتم دون هذا يكون مصيره البطلان وأن المشرع عمم هذا الإذن على جميع البيوعات، وأن تثبت له بحجة شرعية أن الضرورة تدعو لبيع العقار وأن هذا العقار هو الأولى بالبيع من غيره وبيعه بالمزاد العلني وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه وكون الثمن نقدا وحالا، إلا أن القرار استبعد هاته المعايير معتبرا أن البيع هنا هو بيع قضائي مع أن إذن قاضي القاصرين مسألة وجوبية بينها المشرع حماية لحقوق القاصرين.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن دعوى النازلة إنما تتعلق بالطعن في البيع بالمزاد العلني الذي تم تنفيذا للحكم القاضي بإجراء قسمة تصفيته الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 4/1/1995 في الملف عدد 696/93 بناء على دعوى تقدم بها المدعون ضد المدعى عليهم والقاضي بإجراء قسمة في العقارات والمنقولات المدعى فيها، وذلك ببيعها بالمزاد العلني ولذلك فإن المحكمة ولمالها من سلطة في تقديم الأدلة واستخلاص قضائها منها حيث عللت قرارها بأنه ” لا مجال في هذه المنازعة للكلام عن إذن قاضي المحاجير باعتبار أن البيع هنا بيع قضائي” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصل المشار إليه أعلاه وما بالوسيلتين بالتالي غير جدير بالاعتبار

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل صاحبه الصائر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.