كل دعوى ترمي إلى التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية يتعين لقبولها إدخال المساعد القضائي

30 ديسمبر 2017wait... مشاهدة
كل دعوى ترمي إلى التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية يتعين لقبولها إدخال المساعد القضائي
رابط مختصر

كل دعوى ترمي إلى التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية يتعين لقبولها إدخال المساعد القضائي

محكمة النقض

قرار عدد 5422

الغرفة المدنية القسم الثاني

ملف عدد 669/1/2/2012

باسم جلالة الملك

جيث تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 38 من ظهير 18/2/09 المتعلق بالتنظيم الجماعي ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم إدخال المساعد القضائي في الدعوى، في حين ردت المحكمة دفعه بعلة أن النزاع لا علاقة له بمديونية الدولة أو إحدى الإدارات العمومية النابعة لها حتى يلزم إدخال العون القضائي بالرغم من أن القانون يلزم إدخال المساعد القضائي في الدعوى الموجهة ضدها وليس العون القضائي.

حقا حيث إن دعوى المطلوب في النقض تستهدف أداء دين مترتب بذمة الطاعنة (الجماعة الحضرية)، وبمقتضى الفصل 38 من القانون رقم 08/45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، فإن كل دعوى تستهدف التصريح باستحقاق ديون على الجماعة يستوجب لقبولها إدخال المساعد القضائي.

وحيث إذا كان مقال الدعوى المقدم من المطلوب في النقض أمام المحكمة الإبتدائية بتاريخ 29/11/07 في مواجهة الطاعن (الجماعة الحضرية) دون حضور المساعد القضائي قد تم قبل صدور ظهير 18/2/09 مما جعله قدم بصفة صحيحة فإن عرض الخصومة من طرف المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 8/12/09 قد تمت بعد دخول ظهير 18/2/09 حيز التطبيق مما يتعين معه تقديم مقال الاستئناف بحضور المساعد القضائي عملا بالمادة 38 من ظهير 18/2/09 المذكور.

وحيث تمسكت الطاعنة بعدم قبول المقال الاستئنافي المقدم من المطلوب في النقض لعدم إدخال المساعد القضائي، في حين ردت المحكمة دفعها بعلة أن النزاع لا علاقة له بمديونية الدولة أو إحدى الإدارات العمومية التابعة لها حتى يلزم إدخال العون القضائي في حين أن الدعوى تستهدف التصريح باستحقاق ديون على الجماعة وأن الفصل 38 المذكور أعلاه أوجب تحت طائلة عدم القبول إدخال المساعد القضائي في الدعوى وليس الوكيل القضائي وبذلك فإن محكمة الاستئناف حين بررت قبول المقال الاستئنافي بعلتها أعلاه دون أن تراعي ما أوجبه الفصل المذكور تكون قد خرقت الفصل 38 من ظهير 18/2/09 المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون وهي مشكلة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.