المنازعة في أساس فرض المبالغ المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 1365
ملف رقم 902/02 ش ت
صادر بتاريخ 14/12/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن صندوق الضمان الاجتماعي في مواجهة الطاعن والذي يطالبه من خلاله بأدائه مبلغ 11.771,73 درهم،
معتبرا أن هذه المبالغ غير مستحقة باعتبار أنه لم يسبق أن شغل معه أي أجنبي عن إخوانه الذين كانوا شركاء له في مشروعه، وباعتبار هذه المبالغ تهم الفترة السابقة عن بدء اشتغاله بالمحل.
وحيث تم إجراء بحث في الموضوع تركز على الوقوف على طبيعة المنازعة هل تهم أساس الدين أو إجراء تحصيله، فأكد المدعي في تصريحاته أنه ينازع في أساس فرض هذه المبالغ عليه للاعتبارات المشار إليها أعلاه والمضمنة في مقاله الافتتاحي.
وحيث سبق للمجلس الأعلى في قراره عدد 4 الصادر بتاريخ 9/1/2003 في الملف الإداري عدد 1449/4/1/2000 أن اعتبر المحاكم الإدارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الإجتماعي، استنادا إلى نص الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن المنازعة في نازلة الحال تدخل في إطار الفقرة (ج) من الفصل 20 المذكور، مما يجعل المحكمة غير مختصة نوعيا للبث فيه.
وحيث إن الاختصاص النوعي من النظام العام ويجب على المحكمة إثارته تلقائيا ولو لم يطلب الأطراف منها ذلك، عملا بالمادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق:
لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا: بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وبإبقاء الصائر على رافعه.