محكمة النقض
قرار عدد 287/2
الصادر بتاريخ 26/05/2015
ملف مدني عدد 2060/1/4/2014
القاعدة
إذا ثبت للمحكمة نسبة الملكية المدعى فيه لموروث الطرفين، وقضت تبعا لذلك بالقسمة بين الورثة تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها في إطار سلطتها في تقييم الحجج أن رسم استخلاف الشهود عدد 156 الملفق بالرسم العدلي عدد 21 يعتبر خلافا لتسميته رسم ملكية متوفرة على كافة شروط الملك وغير قاصر على شرط المدة وأنه عامل في إثبات الملكية للمدعى فيه بشروطها ونسبته لموروث الطرفين (ع. بن محمد) ولم ينكر الطاعنون صفتهم الإرثية فيه، ولأن الملك مستصحب وأن من مات عن حق فلوارثه، والطاعنون لم يثبتوا اختصاصهم به، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم القاضي بالقسمة بين الورثة والتفت عن طلب استفسار الشهود لانعدام موجبه وما أثير بشأن الإراثة عدد 58 بخصوص وفاة (م. ولد علي) لكونهما غير منتجين في الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما وأن باقي ما أثير بشأن عدم إدخال باقي المالكين في الدعوى لم يسبق إثارته بالمقال الاستئنافي الذي تتقيد محكمة الاستئناف بنطاقه، فهو غير مقبول والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.