مرسوم بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

مرسوم رقم 2.16.316 صادر في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة[1].

 

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7يوليو 2015)، ولاسيما المادة 185 منه؛

 وباقتراح من وزير الداخلية؛

 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437(16 يونيو 2016)،

 رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 185 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يعرض مشروع ميزانية الجماعة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسته، مرفقا بالوثائق الضرورية التالية:

  • بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة؛
  • -مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية؛
  • بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة؛
  • بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
  • بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
  • بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
  • بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
  • مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية، وكذا تطور عدد الموظفين.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

[1] – الجريدة الرسمية عدد 6482، 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص.5463.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق