مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة

مرسوم رقم 2.16.310 صادر في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016) بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة[1].

 

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادتين 92 و 201 منه؛

 وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437(16 يونيو 2016)،

رسم ما يلي:

الباب الأول

شروط وكيفيات تحويل اعتمادات

التسيير والتجهيز

المادة الأولى

تحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجماعة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة الثانية

تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلس.

تحول اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ دون مداولة المجلس.

المادة الثالثة

تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة مجلس الجماعة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.

تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ دون مداولة المجلس.

المادة الرابعة

يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرسوم.

إذا لم يتخذ عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، فإن هذه القرارات تعتبر في حكم المؤشر عليها.

المادة الخامسة

تبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم والخازن لدى الجماعة.

الباب الثاني

أحكام انتقالية وختامية

المادة السادسة

يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في الجريدة الرسمية.وفي انتظار ذلك، يستمر رئيس مجلس الجماعة، بصفة انتقالية، في تحويل الاعتمادات في إطار التبويب الجاري به العمل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) و ب) بعده:

أ) فيما يخص ميزانية التسيير:

  • تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس؛
  • تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.

ب) فيما يخص ميزانية التجهيز:

  • تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

 

[1] – الجريدة الرسمية عدد 6482، 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص.5459.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق