مرسوم رقم 2.16.319 صادر في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة[1].
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 190 منه،وباقتراح من وزير الداخلية،وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437(16 يونيو 2016)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية الجماعة الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليها.
المادة الثانية
تشمل القوائم المحاسبية:
- بيانا خاصا عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
- بيانا خاصا عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.
وتشمل القوائم المالية:
- بيانا خاصا عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
- بيانا عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
- بيانا خاصا عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعات؛
- بيانا خاصا عن النفقات الإجبارية.
المادة الثالثة
يتولى الآمر بالصرف إعداد القوائم المحاسبية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه طبق النصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها.
يتعين أن تكون هذه القوائم المحاسبية مؤشرا عليها من قبل الخازن لدى الجماعة.
المادة الرابعة
يتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.
[1] – الجريدة الرسمية عدد 6482، 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص.5465.