قرار لوزير الداخلية رقم 1360.16 صادر في 27 من رجب 1437 (5 ماي 2016) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية[1].
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 103 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 97 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 96 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397(27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432(25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الاولى1423(7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وعلى الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428(13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تنظم بالجماعات الترابية، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، مباريات التوظيف بمختلف الدرجات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لاسيما النظام الأساسي الخاص المحدث للدرجة المتبارى بشأنها.
المادة 2
تفتح مباريات التوظيف بقرار لرئيس الجماعة الترابية المعنية بالنسبة لجميع الدرجات وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
يتضمن قرار فتح مباريات التوظيف وجوبا ما يلي:
- شروط المشاركة في المباراة، ولاسيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة، وإن اقتضى الحال، الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها؛
- تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛
- عدد المناصب المتبارى بشأنها، وعند الاقتضاء، عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تحتسب على المناصب المتبارى بشأنها على صعيد كل جماعة ترابية؛
- الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، وعنوان المصلحة المكلفة باستقبالها.
يرسل القرار المشار إليه أعلاه تحت إشراف الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم من أجل النشر، والذي ينشر وجوبا 15 يوما، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى بوابة المديرية العامة للجماعات المحلية www.pncl.gov.maوعلى البوابتين الالكترونيتين للجماعة الترابية المعنية، والعمالة أو الإقليم المعني، عند توفرهما، كما يمكن نشره وتعميمه بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
المادة 3
يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين جماعتين ترابيتين أو أكثر متواجدة داخل نفس النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو الجهة.
وتفتح المباراة، في هذه الحالة، بقرار مشترك لرؤساء الجماعات الترابية المعنية، يتضمن بالإضافة إلى العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ما يلي:
- عدد المناصب المتبارى بشأنها الخاصة بكل جماعة ترابية؛
- لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون، كلما كان ذلك في الإمكان؛
- كيفية توزيع المترشحين بين الجماعات الترابية المعنية.
المادة 4
يجب أن ترسل طلبات الترشيح إلى الجماعة الترابية المنظمة للمباراة، دخل الآجال القانونية المحددة من طرفها، وتتولى هذه الأخيرة نشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى بوابة المديرية العامة للجماعات المحلية www.pncl.gov.ma وعلى البوابتين الالكترونيتين للجماعة الترابية، المعنية، والعمالة أو الإقليم المعني، عند توفرهما، وتوجيه استدعاءات إليهم لاجتياز الاختبارات.
المادة 5
عند التنظيم المشترك للمباريات،تحدث لجنة بقرار للوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم بصفته رئيسا، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية بصفة أعضاء، وتتولى الإشراف على تنظيم المباريات المشتركة وتسهر على ضمان حسن سيرها، والتنسيق بين رؤساء الجماعات الترابية المعنية، لاسيما، فيما يخص:
- الإعداد المادي والبشري لتنظيم المباريات المشتركة؛
- تحديد التخصصات والمهارات المطلوبة؛
- تحديد مراكز الامتحانات وأماكن تلقي الترشيحات؛
- اقتراح أعضاء لجان المباريات ولجان الحراسة؛
- توزيع المترشحين الناجحين بين الجماعات الترابية المعنية وفق المعايير المحددة في قرار فتح المباراة.
المادة 6
تعين وتؤلف لجنة المباراة ولجن الحراسة وفق مقتضيات المادتين 10و 14 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432(25 نوفمبر 2011).
تتولى لجنة المباريات المهام المنصوص عليها في المواد 11و 12و 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432(25 نوفمبر 2011).
تتولى لجنة الحراسة المهام المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432(25 نوفمبر 2011).
المادة 7
تشتمل مباريات التوظيف على اختبارين كتابيين واختبار شفوي أو تطبيقي أو هما معا تحدد مددها ومعاملاتها حسب الجدول التالي:
الدرجة المتبارى بشأنها | الاختبار الكتابي | الاختبار الشفوي والتطبيقي | ||||
الموضوع | المدة | المعامل | الموضوع | المدة | المعامل | |
متصرف من الدرجة الثانية. |
متصرف من الدرجة الثالثة.
مهندس دولة من الدرجة الأولى.
مهندس معماري من الدرجة الأولى.
طببيب.
طببيب بيطري
موضوع يتعلق بالجماعات الترابية.
الاختبار الثاني:
موضوع يتعلق بالتخصص المطلوب. يتضمن موضوعا أو عدة مواضيع اختيارية.
ثلاث (3) ساعات
2
3
يتمحور حول مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة المهام المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.
30 دقيقة
3
تقني من الدرجة الرابعة.
تقني من الدرجة الثالثة.
ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية.
مساعد إداري من الدرجة الثالثة.
مساعد تقني من الدرجة الثالثة.
موضوع يتعلق بالجماعات الترابية.
الاختبار الثاني:
موضوع يتعلق بالتخصص المطلوب. يتضمن موضوعا أو عدة مواضيع اختيارية.
ثلاث (3) ساعات
2
3
يتمحور حول مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة المهام المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.
30 دقيقة
3
يراعى في المواضيع المطروحة في إطار الاختيارات المشار إليها، مستوى التكوين المطلوب لولوج الدرجة المعنية ومتطلبات ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بها،وكذا الحاجيات المختلفة للجماعة الترابية المعنية من التخصصات والكفاءات المطلوبة.
المادة 8
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و 20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 5 من 20.
المادة 9
يتأهل لاجتياز الاختبار التطبيقي أو الشفوي المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل على 12 من 20 في الاختبارين الكتابيين.
المادة 10
تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود المناصب المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق من بين المرشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 على 20 دون الحصول على نقطة إقصائية، وكذا لائحة الانتظار طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432(25 نوفمبر 2011).
المادة 11
يجب أن تنشر النتائج النهاية للمباراة، بما فيها لائحة الانتظار، على بوابة التشغيل العمومية www.emploi-public.ma وعلى الموقع الالكتروني للمديرية العامة للجماعات المحلية: www.pncl.gov.ma وعلى الموقع الالكتروني للجماعة الترابية المعنية عند توفره وعلى الموقع الالكتروني للعمالة أو الإقليم عند توفره وتعلق بمقر الجماعات الترابية المعنية.
المادة 12
ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 2699.13 الصادر في 9 ذي القعدة 1434(16 سبتمبر 2013) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات.
المادة 13
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من رجب 1437(5 ماي 2016).
الإمضاء: محمد حصاد.
[1] – الجريدة الرسمية عدد 6438، 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016)، ص.5599.
الاختبار الأول: | ساعتين (2) | ||||
محرر من الرابعة. | |||||
الاختبار الأول: | ساعتين (2) |