العدد 12 من مجلة المنبر القانوني

2017-11-11T13:00:47+00:00
2017-11-11T13:02:25+00:00
آخر الادراجاتالأولىمرصد الإصدارات القانونية
11 نوفمبر 2017wait... مشاهدة
العدد 12 من مجلة المنبر القانوني
رابط مختصر

محتويات المجلة:
الإفتتاحية للدكتور ادريس كريكن
• المحور الأول : دراسات و أبحاث
– دعاوى إدارة الجمارك و إشكالاتها في ضوء القانون المغربي و التشريع المقارن للدكتورمصطفى حسيني
– مكان انعقاد العقد المبرم بطريقة إلكترونية للدكتورة بشرى النية
– رجوع المتضرر على شركة التأمين (الدعوى المباشرة) للدكتور طلال حسين أبو المالك
– مدى فعالية المصادرة في مكافحة ذوي الياقات البيضاء للدكتورة زكية عومري
– شروط تحقيق المرض المهني بأماكن العمل للدكتورة منى جباري
– اشكاليات أراضي الجموع بين التنظيم القانوني و متطلبات الإستثمار للدكتورة خديجة أمرير
– قراءة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات للدكتور محمد طيفوري
– إجراءات تقتيش المنازل بين حرمة المسكن و ضرورة محاربة الجريمة للدكتور يوسف أديب
– دور وكالات الإستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية و القوانين الوطنية للدكتورعماد بلغالي
– دور المجتمع المدني في التنمية المحلية للدكتورالطيب أبركان
– حق المجرى و المسيل بين القانون و الواقع للدكتور توفيق برابح
– دور القاضي الإداري في حماية حق الموظف العمومي في الترقية للدكتور ابراهيم المحراوي
• المحور الثاني : التعليق على قرار
تعليق على قرار عدد :1/621 الصار عن محكمة النقض بغرفتين المدنية و الإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد :2013-1-15824
الدولة لايحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها للدكتورة كنزة غنام
• المحور الثالث : العمل القضائي
قرار محكمة النقض عدد 188/18 بتاريخ 05/04/2016 ملف مدني عدد 3959/1/8/2015 :
– إن الطعن كالدعوى لا يصح رفعة ضد ميت.
– بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإن أثر النقض ينحصر بين أطراف القرار و أن محكمة الإستئناف المحالة عليها القضية بعد النقض ملزمة بالبت بين الأطراف المذكورين في قرار النقض أو خلفائهم دون سواهم من الأطراف الذين مس القرار الإستئنافي المنقوض بمصالحهم و لم يطعنوا فيه بالنقض.
– عدم تقييد محكمة الإحالة بمضمون قرار محكمة النقض الذي أوكل لها إجراء معاينة على محل النزاع بعرض قرارها للنقض.
قرار محكمة النقض عدد 243 بتاريخ 15/05/2012 ملف مدني عدد 169/1/1/2010:
– يكون صائبا قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ الذي ثبت أنه يقع برمته داخل التحديد الإداري للملك الغابوي المصادق عليه و المنتهية آجال التعرض فيه.
– طبقا لمقتضيات ظهير 03/01/1916، فإن عملية التحديد المنتهية آجال التعرض عليها تعطي القوة التطهيرية للعقار موضوع التحديد.
– مادامت ملكية المستأنفة إدارة المياه و الغابات ثابتة للعقار موضوع المطلب فإن الشهادة الإدارية الصادرة عن إدارة المياه و الغابات، لا تنال من ملكية هذه الأخيرة الثابتة بقوة القانون و بموجب ظهير 1916، و لا يمكن منها نقل ملكيتها إلى الغير لأن ما هو ثابت بالقانون لا يمكن إبطاله أو نقله بمجرد شهادة توثيقية تحررية لا تتوفر فيها شروط التملك أو التفويت.
قرار محكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ: 28/4/2015 ملف رقم: 234/2013: مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية الممتنع عن تنفيذ قرار قضائي، هي مسوؤلية شخصية مبنية على الخطأ الشخصي طبقا للفصل 80 من ق ل ع، و القضاء العادي هو المختص بالبت فيها، عكس المسؤولية المرفقية المؤسسة على الخطأ المرفقي طبقا للفصل 79 من ق ل ع، و الذي يسند الإختصاص فيها للقضاء الإداري.
إن الدولة أو الإدارات العمومية لا يمكنها أن تتحمل نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف موظفيها، و أن الفصل 448 من ق م م لم يستثن الموظف الممتنع عن التنفيذ من توقيع الغرامة التهديدية في مواجهته شخصيا، و ليس بوصفه شخصا من أشخاص القانون العام. و يسأل في ماله الخاص كما دأب على ذلك القضاء الإداري المغربي.
إن الدعوى مناطها المسؤولية الشخصية للمحافظ عن خطئه الشخصي تطبيقا للفصل 80 من ق ل ع، و المتمثل في الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، و لا يمكن للمتعرض تعرض الغير خارج عن الخصومة أن يتحمل آثار هذه المسؤولية، لونها لا تعنيه و لم يكن طرفا فيها. و هي لصيقة بشخص المحافظ العقاري الممارس وقت البث في الطلب، تطبيقا لقاعدة شخصية المسؤولية المدنية، و الذي صدر القرار الإستثئنافي المتعرض عليه في مواجهته محملا إياه مسؤوليته الشخصية استنادا إلى حيثياته المفصلة فيه.
لابد من تحقيق عناصر المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ في حقه، مادام أنها لصيقة بشخص الموظف المحكوم بترتيبها في مواجهته، و أن مناظ المسؤولية الشخصية طبقا للفصل 80 من ق ل ع هي إقرار الضمانة الحقيقية لتنفيذ الأحكام القضائية الحائزةلقوة الشيء المقضي به. الوسائل و الدفوع التي أثيرت خلال الإجراءات المسطرية للتحفيظ. و التي سبق و أن ناقشتها الأحكام القضائية الصادرة على ضوء ملف التحفيظ نفسه، لا يمكن مناقشتها إلا في إطار صلاحيات و إختصاصات محكمة التحفيظ، و هي تبث في صحة التعرضات طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، أو في إطار ممارسة الطعون في حق مقررات المحافظ العقاري التي تخص مسطرة التحفيظ، وفق ماهو منظم في ظهير التحفيظ العقاري.
قرار محكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ: 03/03/2013 ملف رقم: 258/2014: لا يجوز قانونا الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة التحفيظ لعدم التنصيص عليه صراحة في قانون التحفيظ العقاري. إن ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري هو قانون موضوع و قانون شكل كذلك، إذ تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ، و كذا الأحكام التي تصدرها و كيفية تبليغها و طرق الطعن فيها.
إن سكوت المشرع عن إعادة النظر كطريق للطعن استثنائي يفيد استبعاده، و لايجوز الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية بشأن طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ و لم تعرفه، و لم تحل على ق م م بشأنه، و لا يمكن سلوك هذا الطعن لمجرد أن المشرع لم يستبعده صراحة، كما فعل بالنسبة للتعرض لأن التعرض كان يكفي السكوت عنه لاستبعاده، و أن التنصيص على هذا الإستبعاد صراحة مجرد تأكيد.
محكمة الإستئناف بأكادير قرار بتاريخ: 31/03/2015 ملف رقم: 111/2012 :
– كل تعرض يشكل دعوى مستقلة.
– إذا كان سند كل تعرض قائم الذات في كيان خاص به و مبني على حجج خاصة به و ينصب على حقوق عينية مختلفة عن غيره، فإن موضوع كل واحد من هذه التعرضات يبقى مستقلا بذاته، و لا يتعلق حقوق مشتركة لا تقبل التجزئة فيما بينهم، مما يجعل تقديم المتعرضين استئنافا جماعيا و موحدا مخالفا للقواعد الشكلية المنظمة للصفة و المصلحة في الطعن بالاستئناف في الدعوى التحفيظية، و التي لا تخول إلا طعن مستقل لكل متعرض يتقدم بتعرضه بكيفية مستقلة سندا و ادعاء، و قضي ابتدائيا في غير صالحه. ذلك أن المصلحة في الطعن هي مناط الإدعاء يقوى معها و يهوى دونها.
حكم المحكمة الإبتدائية بتزنيت عدد 9 بتاريخ 17/01/2017 ملف عقاري رقم 103/2016:
– يكتسي الحكم حجية الأمر المقضي و لو بمقتضى حكم في طلب عارض، و لن تزول عنه هذه الحجية إلا بعد إلغاءه من طرف المحكمة الأعلى درجة.
– إن الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للتقييم هو مجرد اقتراح مرفوع إلى السلطة الحكومية المختصة التي لها وحدها الصلاحية على الموافقة على البيع بالثمن المقترح عليها من اللجنة المذكورة.
إن المحضر المستدل به غير ملزم للجهة المالكة، لأن ثمن البيع ليس ثمنا حقيقيا و نهائيا و لعدم تلاقي قبولها مع إيجابه.
– إن المدعي يقر لم يبادر إلى عرض أو ايداع ثمن الاقتناء كما يجب ذلك الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود، بل عبر فقط في مقاله عن استعداده لإيداعه بعد الموافقة على البيع، فالتصرف أيضا ليس بالوصف الذي أراده له المدعي، فالثمن غير نهائي، و القبول لم يصدر بعد من مالك المعقود عليه، فعدم توفر هذين الركنين يجعل الالتزام غير قائم و لا يجوز مطالبة الغير بتنفيذ التزام غير موجود.

لعدد 12 من مجلة المنبر القانوني - موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.