محكمة الاستئناف بالجديدة
قرار رقم:473-06
الصادر بتاريخ 18/7/2006
في الملف عدد: 36-262-2006.
“حيث إن واضع المدونة، اعتبر بمقتضى المادة 16 منه، أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة، في سماع دعوى الزوجية ، سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، مع الأخذ بعين الاعتبار، وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
وحيث إن مؤدى هذه المقتضيات ، أن الأصل في قيام العلاقة الزوجية، هو عقد الزواج غير أن ثمة حالات يتعذر فيها على الأزواج عقد الزواج في حينه لأسباب وظروف قاهرة تحول ذلك، وفي هذه الحالة، تجري المحكمة بحثا تستقصي بموجبه الظروف المؤكدة لوجود العلاقة الزوجية، معتمدة في ذلك على جميع وسائل الإثبات بما فيها الاستماع إلى الشهود، ولذلك اعتبر المجلس الأعلى في إحدى قراراته أن المحكمة :” شرح هذه الصفة الاستثنائية، كازدياد الأولاد في بيت الوالدين، تاريخ الازدياد، وما يقع من الحفلات في تلك المناسبة، وسن الأولاد، وشهادة مدرسية لهم إن اقتضى الحال ومدة الحياة الزوجية المشتركة ، وما يناسبذلك”.
وحيث يؤخذ من ناتج البحث المنجز على ذمة القضية ابتدائيا، وكذلك القرار الاستئنافي الجنائـــــي الصادر بتـــاريــــــــخ 14/5/1991 في الملف عدد 58/1991، والقاضي بإدانة المستأنف عليه من أجل جناية هتك عرض المستأنفة التي كانت قاصرة آنذاك، نتج عنه افتضاض بدون عنف أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين هي علاقة خدانة وذات طابع غير شرعي، وهي بذلك لا تطالها مقتضيات المادة 16 المذكور من المدونة، وأن الصور الفوتوغرافية الموجودة في الملف، لا تضفي الصبغة الشرعية على تلك العلاقة، كما أن الشهود المطلوب الاستماع إليهم ، لا تنفع شهادتهم الطاعنة، بعلة أن دفاعها أتى بأسمائهم لإثبات نسب البنت وليس من أجل إثبات العلاقة الزوجية، وبالتالي فلا تلازم بين الإثبات وموضوع الدعوى ، ووجب بالنتيجة تأييد الحكم المستأنف لصوابيته”.