محكمة التقض
قرار عدد 340
مؤرخ في 13/6/2007
ملف شرعي عدد 117/2/1/2007
“فيما يتعلق بالوسائل الأولى والثانية والثالثة مضمومة والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 153 و154 و155 من مدونة الأسرة ذلك أن المطلوب في النقض أقر في رسم الطلاق بأن له من مفارقته الطاعنة بنتا من صلبه اسمها ……. وقد أكد ذلك وقد أكد ذلك من جديد عندما تقدم بدعوى من أجل تسجيل بنته المذكورة بدفتر الحالة المدنية بحيث استصدر أمرا قضى بتسجيلها بتاريخ بنته المذكورة بدفتر الحالة المدنية بحيث استصدر امرأ قضى بتسجيلها بتاريخ 14/12/1988 ملف عدد 802/88 كما أكد واقعة الأبوة بمقتضى موجب حضانة عدد 686 صحيفة 50 بتاريخ 11/10/2001 ثم أن المطلوب في النقض نازع في عقد النكاح ولم ينازع في نسب البنت …… التي أقر شخصيا ببنوتها في عدة وثائق رسمية وأنها ولدت في الآجال التي اعتبرها المشرع موجبه لإثبات النسب وأن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا المجال واضحة غير أن المحكمة لم تجب على الوثائق المدلى بها من طرفهما ورجحت حجة المطلوب في النقض عليها دون أن تبين السبب والأساس القانوني لذلك مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث أن نسب البنت سهام تم الحسم فيه بمقتضى أحكام قضائية قضى فيها المجلس الأعلى برفض طلب الطاعنة الأولى بعلة أن البنت …… غير لاحقة بالمطلوب وأن إقراره بالبنوة المبني على وقائع غير شرعية لا يترتب عنه أي أثر وأن البنت سهام غير لاحقة بنسب أبيها ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللته على النحو المذكور تكون قد ردت على دفوع الطاعنة ولم تخرق المواد المحتج بها فيبقى ما أثير غير مؤسس” .