عمل المدعية كخياطة أثناء قيام الزوجية هو قرينة على أنها ساهمت في تنمية أموال الأسرة مادام أنه ليس بالملف ما يثبت عكس ذلك

sample-ad

 المحكمة الابتدائية بتازة

حكم عدد : 468

 الصادر بتاريخ 24/04/2008 في الملف عدد 1368/07 .

 

 

 “حيث يهدف الطلب إلى الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 5000.00 درهم، مع انتداب خبير مختص لتحديد قيمة العقار موضوع عنوانها مع حفظ حقها في تقديم طلبها النهائي واحتياطيا التمست إجراء بحث بين الطرفين مع استدعاء الشهود وحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات.

وحيث إنه يجوز للزوجين استنادا إلى مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية وانه في غياب مثل هذا الاتفاق يتعين اللجوء إلى القواعد العامة في الإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات في تنمية أموال الأسرة.

وحيث تمسكت المدعية بكونها ساهمت في تنمية أموال الأسرة بمردود عملها كخياطة أثناء قيام الزوجية بينها وبين المدعى عليه.

وحيث إن الثابت من المقرر رقم 343/07 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/04/2007 أن الزوجية كانت قائمة بين طرفي الدعوى إلى حين الإشهاد على الطلاق الرجعي بينهما بتاريخ 28/03/2007، كما أن المدعى عليه لم ينازع في كونه اكتسب المنزل موضوع الملك المسمى”ثورية 2″ ذي الرسم العقاري عدد 3915/21 أثناء فترة الزوجية أعلاه.

وحيث إنه وفي سبيل تحقيق الدعوى بالنظر إلى غياب أي اتفاق بين الطرفين بخصوص كيفية إدارة وتوزيع الأموال المكتسبة بينهما، استمعت المحكمة إلى الشهود ” … ” الذين صرحوا بعد نفيهم لموانع الشهادة وأدائهم اليمين القانونية أنهم يعرفون المدعية تشتغل كخياطة وتبيع بعض الحوائج التي تجلبها لها عائلتها من الخارج، كما صرحت الشاهدتان الثانية والثالثة أنهما كانتا تخيطان عند المدعية الملابس والستائر منذ أكثر من عشر سنوات.

وحيث إنه وتأسيسا على شهادة الشهود أعلاه تبث للمحكمة أن المدعية كانت تعمل خياطة أثناء قيام الزوجية بينها وبين المدعى عليه، وأن عملها هذا هو قرينة على أنها ساهمت في تنمية أموال الأسرة مادام أنه ليس بالملف ما يثبت عكس ذلك.

وحيث إنه ومادام أن عرى الزوجية بين الطرفين قد انفصمت فإن المدعية تستحق تعويضا عن المجهودات التي بدلتها على سبيل تنمية أموال الأسرة استنادا إلى مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.

وحيث إن التعويض تقدره المحكمة في إطار سلطتها التقديرية بعد مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة وذلك وفق ما سيرد بمنطوق الحكم.

وحيث التمست المدعية في طلبها الإضافي إرجاع المبالغ التي أنفقتها في إصلاح البيت المكتسب أثناء قيام الزوجية والتي اعتبرتها من قبيل ما ساهمت به في تنمية أموال الأسرة كما التمست تعويضا عن ذلك.

وحيث إن  المحكمة استجابت لطلب المدعية وذلك بتعويضها عما ساهمت به في تنمية أموال الأسرة بعد مراعاة عمل الزوجين والمجهودات المبذولة من طرف الزوجة ومدة قيام الزوجية بينهما مما يبقى معه الطلب الإضافي مستنفذا لموضوعه وغير ذي أساس قانوني ويتعين التصريح برفضه”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق