تكون المطلقة مستحقة في الشقة التي فوتت حقها فيها لعدم إثبات إرجاع طليقها لقيمة المبالغ التي أدتها في سعيها لاقتناء هذه الشقة

sample-ad

المحكمة الابتدائية بطنجة

حكم رقم : 2501 الصادر بتاريخ : 30/11/2005

في الملف عدد : 448-05 .

 

 

 

 “حيث يهدف الطلب إلى الحكم للمدعية بنصف الشقة، ذات الرسم العقاري عدد 57052/06، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتسجيلها كاملة على الشياع بحصة 50 في المائة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث عزز الطلب بالوثائق المذكورة أعلاه.

وحيث التمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومن خلال تصريحات الشاهدين …. أن المدعيـة أبرمت بتاريخ 09/08/1991 تعهدا باقتناء الشقة المدعى فيها وأدت مبلغ 000 100 درهم كتسبيق، وذلك حسب ما يستفاد من عقد التعهد بالبيع المصادق على إمضائه تحت عدد 17224، ومن خلال صورة شيك بالمبلغ المذكور المسحوب عن البنك الشعبي بطنجة باسمها بتاريخ 01/04/97، وهو نفس المعطى الذي أكده الشاهدان المذكوران أعلاه بجلسة البحث 21/09/2006.

وحيث وأمام عدم وجود وثيقة اتفاق مستقلة عن عقد الزواج لتدبير الأموال التي تكتسب بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، فإنه يتعين الرجوع للقواعد العامة للإثبات طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.

وحيث من الوسائل العامة للإثبات شهادة الشهود والقرائن الأخرى ومنها وضعية الزوجة وعملها.

وحيث وإن كانت المدعية قد فوتت حقها في شراء الشقة المدعى فيها إلى المدعى عليه، فإنه تبين للمحكمة أن الملف خال مما يثبت إرجاع المدعى عليه لقيمة المبالغ التي أدتها في سعيها لاقتناء الشقة المذكورة.

وحيث وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 49 تكون الزوجة مستحقة لثلث الشقة المدعى فيها.

وحيث يتعين أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتسجيل المدعية كشريكة على الشياع بالنسبة المذكورة أعلاه بالرسم العقاري عدد 57052/06 الخاص بالشقة المذكورة.

وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى ” .

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق