رفض الزوجة أن تقيم مع زوجها في البادية حيث يقيم ويمارس عمله لا يعتبر مبررا موضوعيا للتعدد

sample-ad

 محكمة الاستئناف بالحسيمة

قرار رقم: 481

الصـادر بتاريخ  26/9/2006

في الملف عـدد:365-7-06

 

 

 

 

“حيث ركز المستأنف أوجه استئنافه على أنه أطر دعواه بحجج معتبرة وأن المستأنف عليها توافق في التعدد.

وحيث إنه واستنادا على مقتضيات المادة 41 و 42 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة لايمكن لها أن تأذن بالتعدد إلا بعد التأكد من توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد والموارد الكافية لإعالة أسرتين.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات الطرفين أن السبب الداعي للتعدد يتمثل في كون المستأنف عليها رفضت أن تقيم مع المستأنف في البادية حيث يقيم ويمارس عمله.

وحيث إن المحكمة بعد دراستها للسبب المشار إليه أعلاه، والذي اعتمده المستأنف كسبب للتعدد اتضح لها أن السبب المذكور لا يعتبر سببا موضوعيا للتعدد، مادام أن الزوج المستأنف من حقه أن يطالب زوجته المستأنف عليها بالالتحاق به والعيش معه ببيت الزوجية حيث يسكن.

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف على صواب فيما قضى به، مما وجب معه التصريح بتأييده وتحميل المستأنف الصائر”.

المصدر: http://adala.justice.gov.ma

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق