قسم قضاء الاسرة بوجدة
حكم رقم : 1253/08
صادر عن بتاريـخ :04/03/2008
في الملف رقم: 3139/06
“حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو بين أعلاه .(” الحكم بفسخ عقد ثبوت الزواج الرابط بينه وبين المدعى عليها والمضمن تحت عدد 262 ص 255 رقم 11، مع الأمر بتسجيل هذا الفسخ بالسجل العام لعقود الانكحة بتوثيق وجدة، والقول بإبطال جميع الآثار المترتبة عن ذلك الزواج من بنوة وغيرها من الحقوق مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار فيالأقصى”) .
وحيث أجابت المدعى عليها بأن المدعي كان عالما بزواجها الأول ورغم ذلك تزوج بها ملتمسة رفض الطلب.
وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون .
وحيث إنه طبقا للمادة 57 من مدونة الأسرة يكون الزواج باطلا إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه.
وحيث إنه طبقا للمادة 39 من نفس القانون يعتبر من الموانع المؤقتة للزواج وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
وحيث اتضح للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المدعى عليها كانت متزوجة بالسيد …. بمقتضى العقد الشرعي الرابط بينهما والمضمن بعدد 510 صحيفة 450 سجل الزواج رقم 41 بتاريخ21/09/1998 توثيق هذه المحكمة، ثم تزوجت بالمدعي بمقتضى عقد ثبوت الزوجية المضمن تحت عدد 814 صحيفة 318 سجل الزواج رقم 77 بتاريخ 22/10/2003 مع جعل آثار الزواج سارية منذ سنة 1998، ولم تطلق من الزوج الأول إلا بتاريخ 17/12/2002، وذلك بواسطة حكم صادر عن القضاء الفرنسي لم يذيل بالصيغة التنفيذية إلا بتاريخ 20/11/2006 حسب الثابت من نسخة الحكم المدلى بها من طرف المدعى عليها، وهذا هو تاريخ سريان مفعول ذلك الطلاق وترتيب آثاره بالمغرب، علما بأن دعوى الفسخ هذه قدمت بتاريخ 01/11/2006 أي قبل انتهاء العلاقة الزوجية الأولى ويستشف من ذلك كله أن المدعى عليها كانت مرتبطة بزوجين منذ سنة 1998 إلى تاريخ 20/11/2006 تاريخ بدء سريان مفعول طلاقها من الزوج الأول بالمغرب، وبذلك فهي عند زواجها بالمدعي الذي جاء لاحقا لزواجها بالسيد …. كان يتعلق بها حق الغير وعالق بها مانع من الموانع المؤقتة للزواج الذي لا يصح لها الزواج إلا بزواله .
وحيث بناء على ذلك فالعقد الرابط بين المدعي والمدعى عليها والمشار إلى مراجعه سالفا يعتبر باطلا ويجب فسخه ولو تلقائيا من طرف المحكمة وبمجرد الاطلاع عليه، لان الأمر يتعلق بحق الله تعالى والنظام العام وليس حقوق العباد، ومن هذا المنطلق فمسألة العلم بوجود الزواج من عدمه التي حاولت المدعى عليها الخوض فيها لا تأثير لها على مدى قابلية العقد للابطال بعد البناء والصداق والاستبراء كما يترتب عليه عن حسن النية لحقوق النسب وحرمة المصاهرة .
وحيث ثبت من خلال وقائع النازلة ان البناء قد تم بين الزوجين وتوصلت الزوجة بالصداق كاملا وقدره 20.000.00 درهم .
وحيث يلحق نسب المولود الناتج عن الزواج الباطل بالزوج متى كان حسن النية، وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان جاهلا بسبب التحريم، وبالتالي البطلان، أما إذا كان عالما بوجود السبب فهو سيء النية ويقع عليه حد الزنا ولا يلحق به النسب لإجماع الفقهاء على أنه لا يجتمع حد ونسب ولقول ابن عاصم الغرناطي:
” وحيث درء الحد يلحق الولد *** في كل ما من النكاح قد فسد ” .
وحيث بالرجوع إلى وقائع النازلة فالمدعي كان عالما بكون المدعى عليها متزوجة بالسيد ……… إذ جاء في حيثيات الحكم الفرنسي القاضي بتطليق المدعى عليها من زوجها الأول، أن المدعي والسيدة…. المدعى عليها اعترفا أمام القضاء الفرنسي بالخيانة الزوجية وبوجود البنت….. بينهما، وثبت كذلك من خلال المراسلات المدلى بها من طرفها إلا أنها وأثناء سريان تلك الدعوى كانت تقيم معه بعنوانه بفرنسا وتتلقى عنده بريدها وتستنتج المحكمة من ذلك انه كان عالما بوجود الزواج الأول وسبب التحريم وبذلك فهو سيء النية ولذلك لا يلحق به نسب البنت ….
وحيث يجب على الزوجة المفسوخ عقد زواجها الاستبراء.
وحيث إنه طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادر بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لامبرر له ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها “.
المصدر:
البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية