تقدير المبالغ المحكوم بها عند الطلاق تستقل به المحكمة طالما عللت ذلك طبقا للقانون

 المجلس الأعلى

قرار عدد 550

الصادر بتاريخ 27/09/2006

في الملف الشرعي عدد 222/2/1/2006

 

 

 

 

إن تقدير المبالغ المحكوم بها تستقل به المحكمة طالما عللت ذلك طبقا للقانون، وهي لما رفعت واجب المتعة من مبلغ إلى مبلغ وواجب النفقة أثناء العدة من مبلغ إلى مبلغ مراعية في ذلك الفترة التي دامت فيها العلاقة الزوجية بين الطرفين، ودخل الزوج الذي لم تطعن فيه الطالبة أو تثبت ما يخالفه فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق