إذا تم الوضع في أقل مدة الحمل يتعين التصريح ببطلان عقد الزواج لأنه تم العقد عليها وهي حامل

sample-ad

المحكمة الابتدائية بالرشيدية

حكم عدد : 125

الصادر بتاريخ: 17/4/2006 

في الملف عدد : 75/06/3 

 

 

 

   بخصوص طلب فسخ عقد النكاح.

حيث أسس المدعي طلبه هذا على كون المدعى عليها وضعت لأقل مدة الحمل بعد العقد، الشيء الذي يؤكد أنه تم العقد عليها وهي حامل.

 وحيث تأكدت المحكمة فعلا من كون الوضع من المدعى عليها قد تم في أقل مدة الحمل، وذلك بمقارنتها بين تاريخ العقد وهو 12/01/2005 وتاريخ الوضع حسب شهادة الولادة الذي هو 07/02/2005 .

وحيث أجابت المدعى عليها بمخالفة السبب المستند إليه في طلب الفسخ للمقتضيات القانونية المنصوصة في المادتين 60 و 61 من مدونة الاسرة، والتي تم فيها تحديد حالات فسخ العقد تحديدا حصريا وليس من بينها ازدياد الولد لأقل مدة الحمل.

وحيث صح ما نعته المدعى عليها على طلب المدعي بخصوص فسخ العقد، ذلك أن العقد الذي يحكم بفسخه طبقا لأحكام المدونة وخصوصا المادة 59 منها إنما هو العقد الفاسد المختل في أحد شروط صحته المنصوص عليها في المادتين 60 و61 من المدونة، وأن العقد المطلوب فسخه من المدعي في نازلة الحال لاتتوفر فيه شروط الفسخ القانونية، الشيء الذي يكون لأجله الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.

لكن حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف وفحصها  لها وخصوصا عقد الزواج وشهادة الوضع تبين لها أن العقد أبرم بين الطرفين رغم وجود مانع من موانع الزواج المؤقتة المنصوص في المادة 39 من المدونة، وهو مانع وجود المرأة في عدة حمل لاتنتهي إلا بوضعها إياه، لقوله تعالى “وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن “.

وحيث إن وجود المانع المذكور أعلاه طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من المدونة يجعل العقد باطلا.

وحيث إن التصريح ببطلان الزواج طبقا للمادة 57 من المدونة يمكن أن يكون بمجرد اطلاع المحكمة عليه طبقا للمادة 58 من المدونة.

وحيث إن المحكمة والحالة هاته لا يسعها إلا التصريح ببطلان عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها المضمن بسجل الزواج رقم 03 عدد 223 صحيفة والمؤرخ في 12/01/2005 توثيق الرشيدية.

وحيث ارتات المحكمة شفع التصريح ببطلان الزواج بالتنفيذ المعجل .

المصدر: البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق