أمام ثبوت واقعة الرضاعة بمقتضى إقرار والدة الزوجة التي أرضعت الزوج يتعين الحكم ببطلان الزواج

21 يونيو 2017wait... مشاهدة
أمام ثبوت واقعة الرضاعة بمقتضى إقرار والدة الزوجة التي أرضعت الزوج يتعين الحكم ببطلان الزواج
رابط مختصر

 المحكمة الابتدائية ببركان

حكم رقم : 1259/04

الصادر بتاريخ 02/12/2004

في الملف عدد : 859/2004 

حيث يستهدف المدعي من دعواه إلى استصدار حكم يقضي بإبطال عقد الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه لكون الزوجة أخته من الرضاعة.

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

وحيث إن المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق المخولة لها أمرت بإجراء بحث حضره المدعي ووالدته ووالدة المدعى عليها …. المرضعة، وصرحت هذه الأخيرة بأن شقيقتها …. والدة المدعي كانت مريضة وأنها أرضعت وقتها المدعي ثلاث أو أربع مرات داخل السنتين الأولتين.

وحيث إن المادة 57 من مدونة الأسرة تنص على أنه : “يكون الزواج باطلا :

– إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

– إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 من المدونة.

– إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.”

وحيث إن المادة 38 من مدونة الأسرة تنص على أنه “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.

يعد الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.

لا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام”.

وحيث تبين للمحكمة بأن واقعة الرضاعة ثابتة بمقتضى إقرار والدة الزوجة ….. التي أرضعت المدعي.

وحيث إن عملية الرضاعة كانت داخل الحولين مما يكون معه طلب المدعي مبني على أساس قانوني ويتعين الحكم ببطلان الزواج الرابط بين المدعي وزوجته ……….

وحيث يتعين بقاء الصائر على عاتق المدعي.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره ويتعين رفضه”.

المصدر:

البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.