يتعين التصريح ببطلان عقد الزواج إذا ازداد المولود لأقل من أمد الحمل الذي هو ستة أشهر لأن عقد الزواج أبرم بين الطرفين إبان حمل الزوجة

20 يونيو 2017wait... مشاهدة
يتعين التصريح ببطلان عقد الزواج إذا ازداد المولود لأقل من أمد الحمل الذي هو ستة أشهر لأن عقد الزواج أبرم بين الطرفين إبان حمل الزوجة
رابط مختصر

 المحكمة الابتدائية بتطوان

حكم صادر بتاريخ : 05/03/2007

في الملف عدد : 1397/06/13

 

 

 

وحيث إن الثابت من أوراق الملف كون عقد الزواج أبرم بين الطرفين بتاريـخ 30/03/2004، في حين أن البنت دعاء ازدادت بتاريخ 18/08/2004.

وحيث تبعا لذلك تكون البنت ….. ازدادت لأقل من أمد الحمل الذي هو ستة أشهر، كما يستفاد أيضا أن عقد الزواج أبرم بين الطرفين إبان حمل الزوجة.

وحيث يكون الزواج باطلا طبقا للمادة 57 من مدونة الأسرة إذا وجد بين الزوجين أحد الموانع المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39.

وحيث تشير المادة 39 من مدونة الأسرة إلى أن من موانع الزواج المؤقتة وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

وحيث يقول الحطاب في كتاب مواهب الجليل : “من زنا بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبدا وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاة، والولد بعد عقد النكاح لاحق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكاحها وما كان قبل حيضة فهو من الزنا لا يلحق به”.

وحيث تصرح المحكمة ببطلان عقد الزواج طبقا لأحكام المادة 57 بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر، مما يتعين معه التصريح ببطلان عقد الزواج المبرم بين الطرفين.

وحيث يترتب على هذا الزواج الاستبراء، إذ يتعين على الزوجة أن تستبرئ رحمها بحيضة.

وحيث إن جميع الطلبات الأخرى سواء الأصلية أو المقابلة تبقى عديمة الأساس القانوني ويتعين التصريح برفضها.

وحيث يتعين توجيه ملخص الحكم القاضي بالبطلان إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين طبقا لأحكام المادة 141 من المدونة.

المصدر: http://adala.justice.gov.ma

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.