المحكمة الابتدائية بامنتانوت
أمر استعجالي رقم :70
صادر عن في الملف عدد : 65/2005
بتاريخ : 26/07/2005
“حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بفتح بيت الزوجية في وجه المدعي، واحتياطيا تمكينه من الطابق السفلي من بيت الزوجية وتمكينه من أمتعته ومستلزماته وتنفيذ الحكم عن طر يق النيابة العامة.
وحيث إن مدونة الأسرة وضعت الحلول القانونية لحالات الإخلال بالحقوق المتبادلة بين الزوجين وحالة طرد أحدهما للآخر من بيت الزوجية، فخول لكل منها حق المطالبة بتنفيـذ ما هو ملزم به، وخول للنيابة العامة حق التدخل من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية.
وحيث إنه في الحالة الأولى لا يمكن لقاضي المستعجلات التدخل إلا بتوفر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر النـزاع .
وفي الحالة الثانية أسند القانون الاختصاص للنيابة العامة للتدخل من أجل إرجاع المطرود من الزوجين، وعليه فإننا نكون غير مختصين في الطلب الأصلي والاحتياطي ، ونحمل المدعي الصائر .