المحكمة الابتدائية ببركان
حكم رقم : 969/05 الصادر بتاريخ : 24/11/2005
في الملف عدد : 205/2004
مادام المدعى عليه قد احتال على المدعية وأخفى عنها واقعة زواجه من غيرها بعد تقديمه شهادة الخطوبة على أساس أنه عازب خلافا للحقيقة، فإنه يكون من حق المدعية طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الأسرة المطالبة بفسخ عقد الزواج المبرم بين الطرفين، كما يكون من حقها المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء واقعة التدليس والاحتيال التي تعرضت لها من طرف المدعى عليه الذي أوهمها بأنه عازب.
“حيث تستهدف المدعية إلى استصدار حكم يقضي بتطليقها من المدعى عليه لإخلاله بشروط الزواج والإشهاد عليه من طرف العدول التابعين لنفـوذ هـذه المحكمة، وبأدائـه لها صداقها المحـدد في مبلغ (000 20) درهم وتعويضا قدره (000 20) درهم، عما أصابها من أضرار طبقا للمادة 103 من مدونة الأسرة مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث تخلف المدعى عليه وأسند القيم النظر في حقه.
وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وحيث أسست المدعية طلبها على كون المدعى عليه أخفى عنها واقعة زواجه بامرأة أولى وأدلى أثناء زواجه بها بشهادة العزوبة، بالرغم من أنه متزوج من غيرها.
وحيث تعذر إجراء الصلح بين الطرفين بسبب غياب الزوج.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على نسخة الزواج عدد 219 صحيفة 158 وتاريخ 10/08/1987 توثيق زايو المصادق عليها بتاريخ 15 يناير 2004 ببلدية زايو، على أن المدعى عليه تزوج من السيدة بتاريخ 10/08/1987، وأثناء زواجه من المدعية …. أدلى بشهادة الخطوبة على أساس أنه عازب خلافا للحقيقة حسب الثابت من عقد الزواج عدد 271 صحيفة 227 وتاريخ 03 يناير 2003.
وحيث إن المدعى عليه بذلك يكون قد احتال على المدعية وأخفى عنها واقعة زواجه من غيرها، وذلك بتقديمه شهادة الخطوبة على أساس أنه عازب خلافا للحقيقة.
وحيث إن المادة 63 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشتراطها صراحة في العقد، أن تطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زواج الإكراه ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
وحيث إنه والحال ما ذكر فإن المدعى عليه يكون قد احتال على المدعية وأخفى عنها واقعة زواجه من غيرها وذلك بتقديمه شهادة الخطوبة على أساس أنه عازب خلافا للحقيقة، مما يكون معه طلب المدعية مبني على أساس قانوني ويتعين الاستجابة إليه.
وحيث إن المقررات القضائية الصادرة بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة.
حول طلب كالئ الصداق :
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على عقد الزواج عدد 271 صحيفة 227 وتاريخ 03 يناير 2003 على أن المدعى عليه لازال مدينا للمدعية بكالئ الصداق، والمحدد في مبلغ (000 20) درهم، مما يتعين معه الحكم عليه بأدائه لها مبلغ (000 20) درهم.
وحيث يتعين شمول المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل.
حول طلب التعويض :
حيث التمست المدعية الحكم لها بتعويض قدره (000 20) درهم عما أصابها من أضرار بسبب تدليس المدعى عليه وخداعه.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 63 أعطت الحق للمدلس عليه من الزوجين أن يطلب التعويـض.
وحيث إن المبلغ المطالب به جد مبالغ فيه.
وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد التعويض المناسب في مبلغ (000 5) درهم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها”.