المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح
حكم رقم : 1111/07
الصادر بتاريخ : 25/09/2007
في الملف عدد : 1000/06
- “حيث إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، ويعد الطفل الرضيع وحده ولدا للمرضعة وزوجها، إلا أنه يجب أن يكون داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
وحيث إن المدعي صرح بأنه يعد رضيعا لجدة المدعى عليها من جهة الأم، هذه الأخيرة التي كانت ترضعه حتى ينام كلما جاءت لزيارتهم عندما كان عمره لا يتجاوز السنتين وذلك لعدة مرات، الأمر الذي يعد معه خالا للمدعى عليها بالرضاع.
وحيث إن المدعى عليها بدورها تؤكد واقعة الرضاع المشار إليها سابقا والتي يقر بها المدعي *الزوج*.
وحيث إنه أمام إقرار الزوجين معا بواقعة الرضاع المذكورة سابقا يتعين التصريح ببطلان عقد الزواج المبرم بين الطرفين، استنادا إلى المادتين 38 و57 من مدونة الأسرة، وإلى قول ابن عاصم في التحفة :
وكل من تحرم شرعا بالنسب**** فمثلها من الرضاع يجتنـب
فإن أقر الزوج بالرضــاع **** فهو إلى فسخ النكاح داعي.
(إحكام الأحكام على تحفة الحكام للشيخ محمد بن يوسف الكافي صفحة 92).
وحيث إنه نظرا لطبيعة الدعوى ارتأت المحكمة تحميل الصائر للطرفين معا”.