المحكمة الابتدائية ببركان
حكم رقم : 1259/04
الصادر بتاريخ : 02/12/2004
في الملف عدد : 859/2004
“حيث يستهدف المدعي من دعواه إلى استصدار حكم يقضي بإبطال عقد الزواج المشار إلى مراجعه أعلاه لكون الزوجة أخته من الرضاعة.
وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وحيث إن المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق المخولة لها أمرت بإجراء بحث حضره المدعي ووالدته ووالدة المدعى عليها المرضعة، وصرحت هذه الأخيرة بأن شقيقتها والدة المدعي كانت مريضة، وأنها أرضعت وقتها المدعي ثلاث أو أربع مرات داخل السنتين الأولتين.
وحيث إن المادة 57 من مدونة الأسرة تنص على أنه يكون الزواج باطلا :
– إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
– إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 من المدونة.
– إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
وحيث إن المادة 38 من مدونة الأسرة على أنه “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام”.
وحيث تبين للمحكمة بأن واقعة الرضاعة ثابتة بمقتضى إقرار والدة الزوجة التي أرضعت المدعي.
وحيث إن عملية الرضاعة كانت داخل الحولين الأولين، مما يكون معه طلب المدعي مبنيتا على أساس قانوني ويتعين الحكم ببطلان الزواج الرابط بين المدعي وزوجته.
وحيث يتعين بقاء الصائر على عاتق المدعي”.
المصدر: http://adala.justice.gov.ma