المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم : 976/1/2011
أمـر رقم : 190
بتاريــخ : 3/2/2012
القاعــــــــدة
– ينحصر اختصاص القضاء الاستعجالي في اتخاذ الاجراءات الوقتية التي تفرضها حالة الاستعجال وعدم المساس بـأصل الحق.
– البت في طلب سحب آليات من ورش أشغال في غياب ما ينم عن عن فسخ الصفقة موضوعه إداريا أو قضائيايستوجب البحث في الطرف المخل بالتزاماته العقدية وترتيب الآثار القانونية حول ذلك وأن من شان ذلك المساس بجوهر النزاع الذي لا تبت فيه الأوامر الاستعجالية عطفا على القواعد العامة للاستعجال . |
باســم جلالــة الملـك وطبقا للقانون
نحن …………………………………………………… رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيد ة ………………………………………. كاتبة الضبط
بتاريخ 3/2/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه
أولا –الوقــــائع
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 26/6/2011 عرض فيه المدعية بواسطة نائبيها الأستاذين …………………………. ، أنه سبق لها أن أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقد صفقة من أجل إنجاز الطريق…………قطع ………………. وأنه تم فسخ هذا العقد، لعدم تنفيذ هذه الأخيرة لالتزاماتها والتي رغم مغادرتها لموقع الأشغال،تركت مجموعة من المعدات تتمثل أساسا في حاويتين ومؤشرات شكلت عرقلة في مواجهة المقاولة الجديدة المخول لها إتمام الأشغال .مما تلتمس معه الحكم على المدعى عليها بسحب آلياتها الموجودة بالطريق ………. – ………..مقطع ……….. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم مع تحميلها الصائر.وأرفق المقال بنسخ من التزام وصور لمعدات .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات علنية كانت أخرها بتاريخ 30 /1/2012 وفيها تخلف نائب المدعية المؤكد للطلب رغم إشعاره، والمدعى عليها رغم استدعائها بقيم .مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 3/2/2012.
ثانيا – التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يروم الطلب امر المدعى عليها بسحب آلياتها الموجودة بالطريق ………. – …..مقطع ………….. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم .
لكن ،حيث إن اختصاص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الحقوق موضوع العقود الإدارية ،رهين بوضوح المراكز القانونية والواقعية للأطراف حيال هذا السند المعتبر شريعتهما بعد أن ارتضياه ،فضلا عن توافر حالة الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر .
وحيث في نازلة الحال ،فإن البادي من أوراقها ،عدم تدعيمها بما ينم عن فسخ الصفقة عدد 138/07/س إداريا أو قضائيا باستثناء التزام بإنجاز أشغال ، بدون أي إشارة أخرى إلى ورش الأشغال والجهة المعنية بإخلائه من جميع الآليات المتواجدة فيه. مما تبقى معه المراكز الواقعية والقانونية للأطراف غير واضحة إزاء عقد الصفقة عدد 138/07/س والطلب حول سحب الآليات موضوع هذا العقد ، يستوجب البحث في الطرف المخل بالتزاماته العقدية وترتيب الآثار القانونية حول ذلك وأن من شان ذلك المساس بجوهر النزاع الذي لا تبت فيه الأوامر الاستعجالية عطفا على القواعد العامة للاستعجال ويستتبع بالتالي الأمر بعدم الاختصاص للبت في الطلب .
ثالثا-المنطوق
وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ، ابتدائيا وغيابيا بقيم في حق المدعىعليها:
بعدم اختصاصنا بالبث في الطلب .
المصدر: adala.justice.gov.ma