يراعى في تحديد الغرامة التهديدية طبيعة العمل موضوع الحكم الممتنع بدون مسوغ قانوني عن تنفيذه وأهميته ومستوى التعنت المسجل في حق الإدارة الممتنعة عن التنفيذ

12 يونيو 2017wait... مشاهدة
يراعى في تحديد الغرامة التهديدية طبيعة العمل موضوع الحكم الممتنع بدون مسوغ قانوني عن تنفيذه وأهميته ومستوى التعنت المسجل في حق الإدارة الممتنعة عن التنفيذ
رابط مختصر

المملكة المغربية

                 وزارة العدل

         المحكمة الإدارية بالرباط                                               اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط

              ***                                                                         بالمحكمة الإدارية بالرباط

       القضاءالمستعجل

 

  ملف رقم : 1036/1/2011

  أمر رقم :    230                           

  بتاريــــخ : 15/2/2012

 

القاعــــــــدة

–    الغرامة التهديدية وسيلة قانونية  للإجبار على تنفيذ قوة الشيء المقضي به ، تكريسا لمبدأ سيادة القانون الذي لا قيمة له إلا باحترام  أحكام  القضاء ووجوب تنفيذها من طرف المسؤولين المعنيين بشأن التنفيذ.

– يراعى في تحديد الغرامة التهديدية طبيعة العمل موضوع الحكم الممتنع بدون مسوغ قانوني عن تنفيذه  وأهميته ومستوى  التعنت المسجل في حق الإدارة الممتنعة عن التنفيذ.

 

باسم جـلالةالمـلك

 

    نحن  …………………………………………..  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات  .

وبمساعدة السيدة ………………………………………كاتبة الضبط .

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية .

أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 15/2/2012

 

أولا الوقــــائع

 

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2011  والذي  يعرض فيه الطرف المدعي  بواسطة نائبه الأستاذ ……….  ، أنه   تقدم  بطلب تنفيذ مقتضيات القرار عدد : 1243 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 نونبر 2008 في الملف رقم : 156/07/5 القاضي بتأييد الحكم : 1376 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 9 نونبر 2006 في الملف رقم : 198/1/2004 و القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه والذي سبق للغرفة الادارية بمحكمة النقض ان رفضت طلب نقضه بتاريخ 6/3/2009  غير أن جميع إجراءات التنفيذ التي انجزت في الملف التنفيذي عدد : 80/09/1 في مواجهة  عمالة …………. في شخص السيد ………… آلت إلى تحرير محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 7 ابريل 2010 ، مما يلتمس معه الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها  خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعذار مع النفاذ  المعجل . وأرفق المقال بنسخ  من حكم رقم 1376 وقرارين حاملين لرقمي  909 و12433 مع محضر امتناع.

 

وبناء على إدراج القضية بجلسة 1/2/2012،وفيها ألفي كتاب للأستاذين ………………. و…………………….. يلتمسان من خلاله تسجيل انتصابهما عن عمالة إقليم ……………..مع منحهما مهلة للجواب ليتقرر تأخير القضية لجلسة 8/2/2012  لجواب نائبي العمالة المدعى عليها وفيها تخلف الأستاذ …………….. عن المدعي رغم سبق توصله ونائب المدعى  عليها  رغم الإشعار.  مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 15/2/2012 مع ضم ملف التنفيذ عدد 80/09 /1 إلى ملف القضية.

 

ثانيا لتعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

 

حيث يهدف الطلب إلى استصدار  أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة   الطرف المدعى عليه  تأسيسا على امتناعه غير المبرر عن تنفيذ حكم قابل للتنفيذ .

وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار الطرف المحكوم عليه على التنفيذ متى كان التنفيذ لصيقا بإرادة  المنفذ عليه وجائزا قانونا دون أن تسعف في تحققه إجراءات التنفيذ الجبري الأخرى المنصوص عليها  في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المحال بمقتضى المادة 7 من   القانون رقم 90-41  المحدثة بموجبه المحاكم  الإدارية.

 

وحيث في نازلة الحال ،  فإن البادي من مستنداتها  أن  سند التنفيذ  موضوعها والقاضي بإلغاء قرار سحب الموافقة السابقة التي استفاد منها موروث المدعين بشأن القطعة ………………….. مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك, آلت إجراءات تنفيذه إلى تحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع  عن  التنفيذ  في مواجهة عمالة …………. في شخص ممثلها القانوني  بالتفصيل الوارد  في المحضر المنجز7 بتاريخ /4/2010.

 

وحيث انه وأمام امتناع  المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها دون أي مبرر  قانوني يسمح لها بذلك،   فإنه يتعين تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها لحملها على التنفيذ المرتبط بصميم إرادتها ، تكريسا لمبدأ سيادة القانون الذي لا قيمة  له إلا باحترام  أحكام القضاء ووجوب تنفيذها  من طرف المسؤولين المعنيين  مباشرة بشأن التنفيذ.

 

وحيث إنه بما لنا من سلطة تقديرية في تحديد مبلغ الغرامة التهديدية وبعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحكم موضوع التنفيذ والأضرار المترتبة عن الامتناع  عن تنفيذه  والمراكز القانونية لأطرافه  نرى  تحديده  في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم  تأخير عن التنفيذ على أن يكون منطلق سريانه هو يوم  7/4/2010  بما يعنيه  ذلك  من استجابة  للطلب لارتكازه  على أساس قانوني .

 

ثالثا  المنطــــوق

 

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7و 19 من القانون رقم  41-90  المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 448 من قانون المسطرة المدنية

 

لهـذهالأسبــــاب

 

نأمر  علنيا  ابتدائيا  حضوريا :  

بتحديد غرامة تهديدية  يومية قدرها ثلاثة آلاف  )3000 ( درهم في مواجهة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني ابتداء من تاريخ 7/4/2010  إلى يوم التنفيذ 

المصدر: adala.justice.gov.ma

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.