المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاءالمستعجل
ملف رقم : 1024/1/2012
أمـر رقم : 1173
بتاريــخ : 12/12/2012
القاعــــــــدة
– وضوح المراكز القانونية للأطراف حيال الدين العمومي سند الرهن الرسمي ،يبرر تدخل قاضي المستعجلات الإداري لرفه هذا الرهن :نعم . |
باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
نحن…………………………….. رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة ……………………………. كاتبة الضبط
بتاريخ 12/12/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه .
أولا – الوقــــائع
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 20/11/2012 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه الأستاذ ……..، أنه نتيجة مديونية سجلها ..……….. في حقه و قيمتها 818.135.70 درهم و ضمانا لأدائها من طرفه بادر إلى تسجيل عدة رهون رسمية على مجموعة من الرسوم العقارية التي يعتبر مالكا فيها على الشياع،وأنه تقدم بدعوى انتهت بتاريخ 15/12/2010 بصدور حكم تحت عدد 38166 قضى بسقوط حق……………… في تحصيل الضرائب موضوع الطعن برسم السنوات 1996-1998-1999 و إلغاء مسطرة التحصيل المباشرة بشأن الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2008 مع تحميلها المصاريف بالنسبة. كما تم تأييد هذا الحكم من خلال القرار عدد 445 في ملف عدد 394/11/9 الصادر بتاريخ 13/02/2012 ،الذي أصبح نهائيا بقوة القانون حتى مع فرض لجوء السيد ……… إلى مسطرة الطعن بالنقض . مما يلتمس معه الأمر برفع الرهون الرسمية المنصبة على الرسوم العقارية و أن جميع موجبات الرهن الرسمي المنصب على العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 17069/50 وعدد 17070/50 وعدد 17071/50 وعدد 5993/50 وعدد 17075/50 وعدد 17076/50 وعدد 17077/50 وعدد 17067/50 وعدد 17081/50 وعدد 17082/50 وعدد 17083/50 وعدد 17087/50 وعدد 17088/50 وعدد 17089/50 و كلها مسجلة…………….. مع أمر السيد ……… بالتشطيب على تلك الرهون الرسمية من الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه و جعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق المقال بنسخ من شهادات ملكية مشتركة وحكم عدد 3816 وقرار عدد 445 .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 5/12/2012 أكد فيها نائب المدعي الطلب نبينما تخلفها الطرف المدعى عليه وألفي له بالملف مذكرة يلتمس من خلالها الأمر برفض الطلب لعدم توصله بأي قرار من مديرية …………. بإلغاء الضرائب المعتمدة في إيقاع الرهن.وأرفقت هذه المذكرة بنسخ من بيان بوضعية جبائية وقائمة متابعات والتي بعد عرضها على الحاضر وتأكيده لما سبق ،تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 12/12/2012 مع الإشعار.
ثانيا– التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع الرهن الرسمي موضوعه تأسيسا على استصدار قرار نهائي يقضي بإلغاء مسطرة تحصيل الدين الضريبي سند هذا الرهن.
وحيث تواتر الاجتهاد القضائي على الإقرار باختصاص قاضي المستعجلات الإداري لرفع الرهن الرسمي المضروب على عقر الملزم بأداء دين عمومي متى كانت مراكز الأطراف واضحة حيال هذا الدين العمومي بالنظر إلى الإعفاء الظاهر منه أو لسبق إلغائه أو إجراءات تحصيله عن طريق القضاء.
وحيث في نازلة الحال فإن مادل عليه ظاهر أوراقها من استصدار المدعي لقرار تحت عدد 445 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالربارط بتاريخ 13/2/2012 قضي بتأييد الحكم المستانف عدد 3816 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/12/2010 والقاضي بسقوط حق……………………..في تحصيل الضرائب سنذ الرهن الرسمي المضروب على العقار موضوع الرسوم العقارية ذات أعداد 1708917067/50 و17069/50 و17070/50 و17071/50 و17075/50 و17076 50 و17077/50 و17081/50 و17082/50 و17083/50 و17087/50 و17089/50 و5993/50/50 ,يعني افتقاد هذا الرهن لمبرر إيقاعه وبالتالي وضوح المراكز القانونية للأطراف إزاء الرهن موضوع الإجراء المطلوب لزوال سنده. مما يجعل الطلب حول رفعه مبررا من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه بالتفصيل الوارد لاحقا بمنطوق هذا الأمر .
وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.
ثالثا – المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين7 و 19 من القانون 41-90 والمادة 113 من القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا :
برفع الرهن برفع الرهون الرسمية الموقعة من طرف المدعى عليها …………. المتخصصة بالرباط على العقارات موضوع الرسوم العقارية ذات أعداد 17067/50 و17069/50 و17070/50 و17071/50 و17075/50 و17076 50 و17077/50 و17081/50 و17082/50 و17083/50 و17087/50 و17089/50 و5993/50/50 مع النفاذ المعجل وتحميل …………. الصائر.
المصدر: http://adala.justice.gov.ma